تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
واحتمال أن يكون المراد بالاستبانة « العلم » غير الشامل لمثل الشياع خال عن الدليل ، بعد عدم كونه مرادفا له ، وظهور معنى أعمّ من العلم من كلمة « يستبين » عرفا كاحتمال أن يكون المراد الاستبانة الشخصية بقرينة « لك » في الموثّقة إذ لا ظهور « لك » على شخصية الظهور ، لأنّ المعنى حتّى يظهر عندك ، والظهور حيث إنّه قسمان : شخصي ونوعي ، كلاهما ظهور معتمد عند العقلاء ، فيكون « لك » أعمّ منهما أيضا ، فتأمّل . نعم ، إن قلنا بأنّ الاستبانة مرادفة للعلم أو شككنا كان المتيقّن منها العلم . قال في جامع المدارك : « فإنّ الاستبانة الظهور عند العقلاء ، لا خصوص القطع » « 1 » .

[ مرسلة يونس ]

ومنها : مرسلة يونس - الّتي في مواردها استدلّ بها المعظم ، ورويت في جميع الكتب الأربعة بأسانيد عديدة إلّا أنّها تجتمع في يونس عن بعض رجاله ، مرفوعة أبي جعفر المقري ، وهو محمّد بن علي بن إبراهيم الصيرفي أبو سمينة وهو ضعيف عند المشهور ، لكنّه لا يضرّ إذا صحّ إرسال يونس بن عبد الرحمن - عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحقّ أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة إذا لم يعرفهم من غير مسألة ؟ فقال عليه السّلام : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم « 2 » : الولايات ، والتناكح ، والمواريث ، والذبائح ، والشهادات . . . » « 3 » .
هامش
( 1 ) جامع المدارك : ج 7 ، ص 89 . ( 2 ) ( بظاهر الحال ) في الاستبصار والتهذيب . ( 3 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب كيفية الحكم ، ح 1 .