. . . . . . . . . .
شرح
2 - وبأنّ الحدس القريب من الحسّ كالشجاعة والجبن ، والكرم والبخل ونحوها ، حجّة .
[ الإشكال الثالث وجوابه ]
3 - إن قلت : إنّه طبيعة ثالثة لا حسّ ولا حدس . قلت : عند العقلاء ، الخبير حدسه حجّة ، فإن كان ثقة كان إخباره عن حدسه حجّة ، وإلّا فإنّ نقل ثقة آخر حدسه كان الحدس حجّة . والثقة نقله الحسّي حجّة ، فإن كان خبيرا ثقة كان نقله وحدسه جميعا حجّة . إلّا ما وسّع الشارع كقول ذي اليد وإن كان متّهما على ما صرّح به البعض مثل آل ياسين قدّس سرّه « 1 » . أو ضيّق كثبوت ربع المال ونحوه بامرأة ونصفه بامرأتين ، وهكذا . وقد ورد في أبواب متفرّقة من الاكتفاء بالعدل الواحد في إثبات الموضوعات كخبر الثقة بعزل الوكيل ، وخبر الثقة باستبراء الأمة ، وثبوت الوصية بخبر الثقة ، وثبوت زوجية المرأة لشخص آخر بقوله إذا كان ثقة ، وثبوت مواقيت الصلاة بأذان الثقة ، وغير ذلك .[ الاستدلال لكفاية العدل الواحد بالروايات ]
وأمّا الروايات الدالّة على كفاية العدل الواحد في الموضوعات فبعضها على ما يلي :هامش
( 1 ) العروة الوثقى : فصل في طريق ثبوت النجاسة ، قبل المسألة 1 .