تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
ونحوه صحيح أبي بصير عنه عليه السّلام : « إن ائتمنته فمسها » « 1 » .

[ صحيحة حمّاد ]

7 - صحيح حمّاد عن الإمام الصادق عليه السّلام : « في رجل طلّق امرأته ثلاثا فبانت منه ، فأراد مراجعتها ، فقال لها : إنّي أريد مراجعتك ، فتزوّجي زوجا غيري ، فقالت له : قد تزوّجت زوجا غيرك ، وحلّلت لك نفسي ، أيصدّق قولها ويراجعها ؟ وكيف يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها » « 2 » . قال في الجواهر : « بل ثبوت الأحكام الشرعية به - أي : خبر العدل - أكبر شاهد على ذلك ، - أي : على ثبوت الموضوعات به - » « 3 » . وقال النراقي في المستند في مسألة سقوط القضاء إذا أفطر بعد الفجر اعتمادا على العدل الواحد بعدم طلوعه : « وزاد بعض متأخري المتأخرين فقال بالاكتفاء بالعدل الواحد . . . ودلالة الاستقراء على الاعتماد على العدل الواحد » « 4 » .

[ صحيحة محمّد بن قيس ]

8 - صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السّلام : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فافطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين » « 5 » . وفيه أوّلا : أنّ في بعض النسخ « عدول من المسلمين » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب نكاح العبيد ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق ، ح 1 . ( 3 ) الجواهر : ج 6 ، ص 172 . ( 4 ) المستند : ج 10 ، ص 284 . ( 5 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 11 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 336 | السيد صادق الحسيني الشيرازي