. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا القضاء : فلأهمية مصاديق المخاصمات وتظهر الثمرة فيما حكم العادل بالكتاب مثلا لزيد ، وقال ثقة لزيد : الحاكم اشتبه في شخص الكتاب .
هذا مضافا إلى أنّ التخصيص لا يكشف عن الإشكال في العموم .
فإذا كان المناط بحدّ الظهور العقلائي لا يخدشه التخصيص .
[ الإشكال الثاني وجوابه ]
2 - الإخبار عن الاجتهاد ، حدس . وفيه نقضا : بالبيّنة . وحلا : 1 - بأنّ الحدس أيضا حجّة ، وقد ذكر الشيخ « 1 » أنّ القوم استدلّوا على حجّية فتوى الفقيه بآية النفر والسؤال « 2 » . ونفى الشيخ قدّس سرّه استدلال أحد بآية النبأ لحجّية فتوى الفقيه للمقلّد قال : « لم يستدلّ أحد من العلماء على حجّية فتوى الفقيه على العامي بآية النبأ » « 3 » . هذا - مضافا إلى عدم انحصار دليل حجّية الخبر في آية النبأ ، وإلى أنّ عدم الاستدلال أعمّ من عدم الشمول - فإنّ غير واحد قد استدلّ به ، قال بعض المتأخّرين : « وأمّا آية النبأ الدالّة على طرح خبر الفاسق وقبول خبر العادل . . . مضافا إلى أنّ اعتبار العدالة من حيث الخبر لا دخل له بالاعتبار من حيث الفتوى ، فلا دليل على عدم جواز العمل بفتوى الفاسق مع القطع بصدقه في خبره عن رأيه » .هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 ، ص 182 .
( 2 ) القوانين : ج 1 ، ص 325 ، المفاتيح : ص 594 ، الفصول : ص 411 وقبلهم المحقّق الحلّي في المعارج ، ص 198 .
( 3 ) فرائد الأصول : ج 1 ، ص 182 .