. . . . . . . . . .
شرح
[ موثّقة سماعة الثانية ]
5 - موثّق سماعة المضمر أيضا ، قال : « سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إنّ هذه امرأتي ، وليست لي بيّنة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه » « 1 » . مع أنّ في مورده صحيح يونس المضمر ، قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان ، فسألها : لك زوج ؟ فقالت : لا ، فتزوّجها ، ثم إنّ رجلا أتاه ، فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج ؟ فقال عليه السّلام : هي امرأته إلّا أن يقيم البيّنة » « 2 » . والجمع بينهما يحمل الحصر في الصحيح على الإضافي ، لأنّ منطوق الموثّق أظهر من مفهوم المضمر ، كسائر موارد الحصر في الفقه - من عدد النجاسات ، وعدد المفطرات ، وعدد تروك الإحرام ، ونحوها - .[ موثّقة البختري ]
6 - موثّق حفص بن البختري : « عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري الأمة من رجل ، فيقول : إنّي لم أطأها ، فقال عليه السّلام : إن وثق به فلا بأس أن يأتيها » « 3 » . ونحوه صحيح عبد اللّه بن سنان عنه عليه السّلام : « إن كان عندك أمينا فمسها » « 4 » .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب عقد النكاح ، ح 2 ، وراجع الجواهر : ج 29 ، ص 164 .
( 2 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب عقد النكاح ، ح 3 .
( 3 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب نكاح العبيد ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب نكاح العبيد ، ح 2 .