تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
والمنكر باليمين ، ولا تنحصر الحجّة - حتّى في مقام القضاء - بشهادة العدلين ، بل ربما يفصل الأمر بغيرها كالإقرار ، وترك المدّعي الدعوى - كما في قصة اختصام امرئ القيس مع الرجل الحضرموتي في أرض متنازع عليها إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وموعظته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للحضرموتي وردّ الرجل الأرض إلى امرئ القيس « 1 » وغير ذلك . نعم ، ثبت بالأدلّة حجّية شهادة العدلين ، فعلم من ذلك أنّها مصداق للبيّنة لا أنّها منحصرة في شهادة العدلين . فظاهر الموثّقة ليس حاصرا للحجّة في البيّنة حتّى تكون رادعة عن السيرة العقلائية على حجّية قول الثقة - ومنها العدل الواحد - .

[ الأمر الثاني ]

الثاني ممّا استدلّ به لعدم لزوم التعدّد وكفاية العدل الواحد في إثبات الموضوعات : عموم واطلاق الكثير ممّا دلّ على حجّية الخبر الواحد ، فإنّ عمومها واطلاقها يشمل الموضوع أيضا كآية النبأ ، فإنّ النبأ أعمّ من الحكم والموضوع ، وآية الأذن فإنّ الإيمان للمؤمنين أعمّ من الحكم والموضوع . مثل : « ائت أبان بن تغلب فإنّه قد سمع منّي حديثا كثيرا ، فما رواه لك فاروه عنّي » « 2 » . ومثل : « . . . قال عليه السّلام : من زكريا بن آدم القمّي المأمون على الدين والدنيا » « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب كيفية الحكم ، ح 7 . ( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 30 . ( 3 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 27 .