. . . . . . . . . .
شرح
فاحتمال تدليسه في فعله كاحتمال خطائه في اعتقاده أو صدور الفعل منه لداع ، مندفع بما يندفع به هذه الاحتمالات المتطرّقة في خبره » « 1 » .
وظهوره في عموم حجّية البيّنة الفعلية لموردي احتمال التدليس واحتمال الخطأ ، واضح .
3 - في كتاب الصلاة في البيّنة على القبلة قال : « ثمّ إنّ البيّنة القائمة على هذه العلامات الظاهر إنّها مقدّمة على الظنّ المطلق » « 2 » .
وظهوره في كون البيّنة على خلاف الظنّ مع إنّ المورد مورد احتمال الخطأ لا الكذب واضح ، ونحو هذه غيرها .
وكذا الشيخ قدّس سرّه في رسائله العملية : صراط النجاة ومجمع الرسائل وتاج الحاج ، وغيرها لم أجد موردا - من الموارد الكثيرة - التي ذكر فيها ثبوت الموضوعات بالبيّنة ، قيّدها باحتمال الكذب ، مع أنّ احتمال الخطأ أكثر من احتمال الكذب في العادل « 3 » .
[ تفصيل الشيخ ومناقشته حلا ]
وحلا : بأنّ دليل حجّية خبر العدل أو البيّنة إن كان بناء العقلاء ، فالظاهر بناؤهم على الحجّية في مقابل احتمال الكذب واحتمال الخطأ جميعا ، وإن كانهامش
( 1 ) رسالة العدالة للشيخ الأنصاري : ص 59 .
( 2 ) كتاب الصلاة : ج 1 ، ص 166 .
( 3 ) وكنماذج انظر مجمع الرسائل ما يلي :
باب التقليد ، المسألة 4 : ثبوت اجتهاد المجتهد . والمسألة 35 : طريقة تحصيل المسائل .
باب الطهارة ، المسألة 224 : ثبوت النجاسة .
باب الصلاة ، المسألة 602 : ثبوت القبلة بقول العادل .
باب الصوم بعد المسألة 1422 : ثبوت الهلال بقول العدلين ، ونحوها غيرها .