. . . . . . . . . .
شرح
يكذبا ، ولم يخطئا .
وأمّا الثاني : فإنّ المفهوم : اقبلوا ، لأنّه مقابل التبيّن .
وأمّا الثالث : فإنّ التصديق : مطابقة الواقع الأعمّ من عدم الكذب وعدم الخطأ .
[ تفصيل الشيخ ومناقشته نقضا ]
ويناقش الشيخ - مضافا إلى أنّ الظاهر عدم وضوح موافق له ممّن تقدّمه أو لحقه ، مؤيّدا بأنّه قدّس سرّه مع كثرة تتبّعه وإصراره غالبا بالعثور على موافق له في شتّى مباحثه لم يذكر موافقا له في ذلك - . نقضا : بإطلاق القول بحجّية البيّنة وقول العدل الواحد - في مواردهما - بل في بعضها احتمال الكذب منفي ، والمهم احتمال خلاف الواقع . والشيخ نفسه التزم بذلك في مختلف أبواب الفقه ، ومنها ما يلي كنماذج : 1 - في المكاسب في مسألة المثبت لكون الأرض مفتوحة عنوة ، حتّى تكون لعامّة المسلمين فلا يجوز بيعها وشراؤها قال : « وأمّا غير هذه الأرض [ أي : أرض العراق ] ممّا ذكر واشتهر فتحها عنوة فإن أخبر به عدلان . . . أخذ به . . . » « 1 » . مع إنّ المورد ممّا يكون احتمال الخطأ وخلاف الواقع فيه أكثر من احتمال تعمّد الكذب . 2 - في رسالة العدالة - في مسألة ثبوت العدالة بالشهادة الفعلية - قال : « هل تثبت [ أي العدالة ] بالشهادة الفعلية - بمعنى أن يفعل العدلان فعلا يدلّ ويشهد على عدالته كأن يصلّيا وراءه مع انتفاء احتمال الضرورة - أم لا ؟ . .هامش
( 1 ) المكاسب : ج 2 ، ص 240 .