تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
. . . . . . . . . .
شرح

[ الإشكال الثالث ]

وثالثا : بأنّ البيّنة إنّما جعلت غاية للحل ، الّذي هو المراد من اسم الإشارة في قوله عليه السّلام : « والأشياء كلّها على هذا » وكون البيّنة حجّة على الحرمة لا يقتضي حجّيتها على الحكم الوضعي ، فكيف بالموضوعات الخارجية ؟ وكيف بأن يثبت من هذه الرواية عموم الحجّية ؟

[ مناقشة الإشكال الثالث ]

وأجاب عنه المستمسك بقوله : « المراد من قيام البيّنة بالحرمة أعمّ من كونها مدلولا مطابقيا ، وتضمّنيا ، والتزاميا ، فإذا شهدت بكون الثوب سرقة فقد قامت بحرمته ، وكذا إذا شهدت بكون المرأة رضيعة فقد قامت بحرمتها ، فليس المراد من قيام البيّنة بالحرمة شهادتها بها فحسب ، بل أعمّ من ذلك ومن شهادتها بموضوع خارجي تلزمه الحرمة ، أو لازم لها ، أو ملازم ، مثل كون المائع خمرا ، أو بولا ، أو دما أو نحوها .
هامش
ج 13 / ص 137 / ح 1 - ج 18 / ص 167 / ح 1 ج 13 / ص 170 / ح 1 - ج 18 / ص 168 / ح 4 و 5 ج 14 / ص 68 / ح 9 - ج 18 / ص 172 / ح 7 ج 14 / ص 226 / ح 2 - ج 18 / ص 173 / ح 1 ج 14 / ص 484 / ح 3 - ج 18 / ص 175 / ح 1 ج 14 / ص 485 / ح 2 - ج 18 / ص 176 / ح 1 و 2 ج 15 / ص 282 / ح 2 - ج 18 / ص 177 / ح 5 ج 15 / ص 283 / ح 8 - ج 19 / ص 114 / ح 3 وبالأخصّ المجلّدات الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، والثامن عشر ، مشحونة بالمئات من أمثال ذلك فلاحظ وتأمّل .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 313 | السيد صادق الحسيني الشيرازي