بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 297
. . . . . . . . . . أربع : الأولى : عن عموم حجّيتها في كل الأبواب والأحكام والموضوعات . الثانية : في إطلاقها حتى مع الظنّ على الخلاف . الثالثة : عن لزوم التعدّد فيها وعدمه . الرابعة : عن اشتراط كونها من أهل الخبرة . [ الكلام في البيّنة من جهات ] [ الجهة الأولى : عموم حجّية البيّنة ] أمّا الجهة الأولى : وهي عموم حجّية البيّنة لكل الموضوعات إلّا ما خرج بالدليل كالزنا الّذي يشترط فيه أربعة ، وكالقسامة التي تكون خمسين ، ونحوهما ، فاستدلّ له بأدلّة : [ أدلّة عموم حجّية البيّنة ] [ الدليل الأوّل ] الأوّل : الإجماع على عموم حجّيتها المحكي عن النراقي والسيّد الاصفهاني قدّس سرّهما ، والظاهر : عدم الخلاف من أحد في حجّيتها إلّا فيما استثني من قبل الشارع نفسه إلّا ممّن ستعرف ، وقد يدعى الإجماع العملي من الفقهاء في كل العصور على العمل بها وعدم ردّها ، وهو كاشف عن الإجماع القولي فيها . [ مناقشة الدليل الأوّل ] [ المناقشة صغرى ] وفيه إشكال صغرى وكبرى ، وحيثا وتفصيلا . 1 - أمّا صغرى : فقد صرّح جمع من الأعيان كالشيخ والقاضي وغيرهما في موارد عديدة في الفقه بعدم حجّية البيّنة ، وهو بلا شكّ إشكال في صغرى