تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
نعم ، على القول بعدم الكفاية ، فاللازم ضم مجتهد آخر ، واللّه العالم .

[ الصورة الثامنة ]

8 - هل يجوز تقليد من استنبط مسألة أو مسألتين فقط - بناء على جواز تقليد المتجزّي - ؟ قيل : بعدم الجواز إلّا لمن استنبط عددا معتدا به من المسائل ، لعدم صدق عناوين : « الفقيه » و « أهل الذكر » و « العارف بالأحكام » و « الناظر في الحلال والحرام » عليه . وربما يقال : بالجواز ، لوجود ملاك التقليد فيه وهو الاستنباط ، ويصدق عليه قوله عليه السّلام : « يعلم شيئا من قضايانا » « 1 » . إلّا أنّه قيل : بأنّ وصف « شيئا » بكونه « من قضايانا » يعطي قدرا معتدا به لكثرة قضاياهم ، ومثّلوا لذلك بأنّه لا يقال - بالحمل الشائع - على من أكل حبّة من الأرز في سفرة : أنّه أكل شيئا من السفرة . ولا يبعد القول بالجواز وفاقا لبعض المراجع المعاصرين : للملاك أوّلا ، ولصدق العناوين عليه بالنسبة للمسائل التي استنبطها ، والانصراف عن مثله بدوي لقلّة الوجود ، أو قلة الأفراد .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، ح 5 .