تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
. . . . . . . . . .
شرح

[ صور المسألة ]

[ الصورة الأولى ]

1 - إذا كان فتوياهما متوافقتين لا معنى لتقليد أحدهما من الآخر ، بل لو قلّد أحدهما الآخر كان مجرّد لفظ لا معنى فيه ، بل حتّى إذا جعل التقليد الالتزام كما لا يخفى .

[ الصورة الثانية ]

2 - في صورة اختلافهما في الفتوى إن كان المجتهد واقفا على أدلّة الآخر ومخطّئا له ، فلا يجوز له تقليده ، لأنّه من رجوع العالم إلى الجاهل ، القبيح عقلا ونقلا .

[ الصورة الثالثة ]

3 - إن احتمل المجتهد وقوف المجتهد الآخر على ما لم يقف هو عليه من الأدلّة بحيث لو وقف هو أيضا على تلك الأدلّة احتمل تصحيح فتواه ، ففيه احتمالات :

[ هنا احتمالات ]

الأوّل : عدم جواز تقليد المجتهد الآخر لانصراف أدلّة التقليد عن مثله . الثاني : عدم جواز العمل بفتوى نفسه ، لأنّ احتمال عثور المجتهد الآخر على دليل لم يعثر هو عليه ، لا يجامع اليأس المأخوذ في مقدار الفحص المعتبر في الاجتهاد . الثالث : وجوب الاحتياط عليه حينئذ للعلم الإجمالي ، وعدم إحراز شيء من الأوّلين لتساقط الدليلين بالتعارض .