تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
إمّا في ما لا يهمّهم أمره ممّا لو أخطأ لم يكن به بأس عندهم ، أو من اللّامبالاة ، ومثله لا يكون ملاكا في مقام التنجيز والإعذار عند العقل والعقلاء .

[ فروع ثلاثة ]

[ الفرع الأوّل ]

وهنا فروع لا بأس بإيرادها : الأوّل : لو كان شخص مجتهدا ولكنّه كان فاقدا لبقية شرائط المرجعية : كالعدالة ، وطهارة المولد ونحوهما ، فالظاهر أنّه يجوز له العمل برأيه لنفسه - وإن لم يجز لغيره تقليده - وذلك لصدق العناوين المأخوذة في الحجّية عليه ، مثل : « الفقيه » و « أهل الذكر » وعدم صدق عناوين المقلّد عليه ، مثل : « الجاهل » و « العوام » . والأدلّة الدالّة على عدم جواز تقليده لا تشمل عمله لنفسه . هذا مع بناء العقلاء في مقام الطاعة والعصيان . ولعلّه لا إشكال ولا خلاف في أصل المسألة .

[ الفرع الثاني ]

الثاني : الفاقد للاجتهاد ، الواجد لكل الشرائط الأخرى الواجب توفّرها في مرجع التقليد يجب عليه التقليد ، وإن كان من الأفاضل ، لعدم صدق عناوين : « الفقيه » و « أهل الذكر » عليه ، وصدق عناوين « الجاهل » و « العوام » عليه بلا إشكال في ذلك - وهذا ما تقدّم في المتن - .

[ الفرع الثالث ]

الثالث : هل يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر ؟ للمسألة صور وباختلافها يختلف أحكامها :