. . . . . . . . . .
شرح
وكذلك في بعض تلك الأخبار التعبير بالأفضل الظاهر في الأتقى ، وفي بعضها خياركم النصّ في ذلك ، وهكذا « 1 » .
[ الوجه الرابع ]
الرابع : روايات تقديم الأعلم ، والأفقه في باب القضاء ، وقد تقدّم في شرح المسألة الثانية عشرة ، عند البحث عن تقليد الأعلم ، وتقدّم الجواب عنها . وأمّا بناء العقلاء وإن كان ربما يدعى ، لكنّه على الجواز أولى كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى .[ الاستدلال للجواز بأمور ]
[ الأمر الأوّل ]
والّذي يستدلّ به للجواز وفاقا لكثير من مراجع العصر ومن تقدّمهم بل المعظم من عهد كاشف الغطاء قدّس سرّه إلى اليوم - كما أسلفنا إجمال ذلك - أمور : أحدها : على القول بعدم تمامية أدلّة وجوب تقليد الأعلم تكون هذه المسألة فرعا لها وتمامية أدلّة جواز تقليد المفضول مطلقا ، التي تدلّ بالأولوية على ما نحن فيه ممّا سبق مفصّلا في شرح المسألة الثانية عشرة .[ الأمر الثاني ]
ثانيها : حتّى بناء على وجوب تقليد الأعلم إنّما اللازم عدم مخالفة الأعلم ، لا عدم موافقة من هو موافق للأعلم . وبعبارة أخرى : مقتضى طريقية التقليد وجوب الالتزام بفتوى الأعلم والعمل عليها ، ومع موافقة المفضول للأفضل يكون عمل المقلّد للمفضول التزاماهامش
( 1 ) لاحظ الوسائل : صلاة الجماعة ، الباب 26 و 28 .