تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
الفاضل » « 1 » ونحوهما غيرهما أيضا ، ومع ذلك فأي إجماع هذا ؟ بل لو ادّعى الإجماع على الجواز - على علّته - كان أولى . مضافا إلى الإشكال في أصل معقده ، فكيف بإطلاقه ؟ نعم لا يتمّ عندنا الإشكال الكبروي في الإجماع - وإن ذكره عدد من الأعلام هنا وفي غير هذا المورد أيضا - لما تقدّم أكثر من مرّة من حجّيته عندنا ببناء العقلاء .

[ الوجه الثاني ]

الثاني : أصالة التعيين . وفيه : - مضافا إلى أنّ أصل التعيين مسرحه مع احتمال الموضوعية ، لا في مثل التقليد المتسالم على طريقيته - إنّ الأصل أصيل حيث لا دليل ، وما سيذكر دليل اجتهادي على الجواز فلا مسرح للأصل .

[ الوجه الثالث ]

الثالث : النهي الوارد في باب الجماعة عن تقديم المفضول على الأفضل . وفيه : - مضافا إلى اختصاصه بمورده فيكون التعدّي عن صلاة الجماعة قياسا ، وإلى أنّ النهي في مورده محمول على التنزيه لا التحريم - إنّ القياس مع الفارق ، لاستفادة أنّ الصلاة خلف الأفضل أفضل ، دون ما نحن فيه الّذي لم يستفد مثل ذلك فيه من الشريعة ، مع أنّ الطريقية في باب التقليد فارق أيضا كما أنّ في بعض أخباره تقديم الأقرإ ، والأقدم هجرة ، والأكبر سنّا ، على الأعلم ، فهل يمكن التزامه في باب التقليد ؟
هامش
( 1 ) كشف الغطاء : ص 133 ، طبعة حجرية .