. . . . . . . . . .
شرح
وتعيين ، وتخيير ، والنتيجة التخيير .
وإن شكّ ، كان أيضا التخيير ، لعدم اختصاص أحد الأزمنة بالترجيح ، حتى يدور الأمر بين التعيين والتخيير ، فتأمّل .
[ التتمّة الثامنة ]
الثامنة : هل محتمل الأورعية ، حكمه حكم محتمل الأعلمية ، فيتعيّن تقليده ، أم بينهما فرق ؟ قد يقال بعدم الفرق على مبنى الترجيح بكلّ مرجّح في باب التعارض ولو احتمالا ، لكون ما نحن فيه نظير الخبرين في كونه اشتباه الحجّة باللّاحجّة . قال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه : « ومقتضى التعدّي عن مورد النصّ في العلّة وجوب الترجيح بكلّ ما يوجب كون أحد الخبرين أقلّ احتمالا لمخالفة الواقع » « 1 » . وربما يقال بالفرق إذا كان الملاك في الأعلم ، بناء العقلاء ، إذ لا خصوصية للأورع عندهم . اللّهم إلّا إذا كانت الأورعية موجبة للاتقان الأكثر في الاستنباط والاحتياط الأكثر في الفتوى ، وإذا كان الملاك في الأعلم أصل التعيين ، جرى في الأورع أيضا ، فتأمّل .[ التتمّة التاسعة ]
التاسعة : إذا اختلف أهل الخبرة في الأورع أنّه زيد ، أو عمرو ، فإن اطمأنّ المقلّد إلى كلام أحدهما فلا إشكال في حجّية اطمينانه ، لأنّه علم .هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 4 ، ص 77 .