. . . . . . . . . .
شرح
[ مناقشة الدليل السابع ]
وفيه : ما لا يخفى ، مضافا إلى أنّه أخصّ من المدّعى لو فرض صحّته جزئيا ، مع أنّه إن كان فساد النظام فإنّما هو في المعاملات خاصّة دون العبادات ، وفيما لو قلنا ببطلان المعاملة السابقة بسبب فتوى المعدول إليه لا مطلقا ، فهذا الاستدلال حريّ أن يكون مستندا للتفصيل بذلك ، لا للقول بحرمة العدول مطلقا .[ الدليل الثامن للقول الثاني ]
الثامن : ما ذكره الشيخ حسن كاشف الغطاء أيضا : من أنّ العدول ردّ عليه ، وهو ردّ على اللّه تعالى ، وقد صرّح بذلك والده : كاشف الغطاء قدّس سرّه في كتابه « 1 » .[ مناقشة الدليل الثامن ]
وفيه : ما لا يخفى ، مضافا إلى أنّه انتقال من حكم اللّه تعالى إلى حكم آخر للّه تعالى ، والردّ لو تمّ فهو في غير الانتقال إلى حكم آخر للّه تعالى .[ الدليل التاسع للقول الثاني ]
التاسع : ما ذكره شريف العلماء قدّس سرّه : « من عموم أدلّة حرمة التقليد ، خرج تقليد الأوّل بالإجماع ، وبقي المعدول إليه تحت العموم » « 2 » .[ مناقشة الدليل التاسع ]
وفيه أوّلا : إنّ الّذي خرج عن العموم عقلائيا : الخبير الثقة ، وشرعا : منهامش
( 1 ) كشف الغطاء : ص 43 ، طبعة حجرية .
( 2 ) تقرير بحث شريف العلماء : ص 317 ( مخطوط ) .