تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
العدول ، كما لو عقد على زوجة بالفارسية اعتمادا على تقليد الأوّل ، فلا يجوز له العدول إلى مجتهد لا يرى صحّة العقد بالفارسية ليرتّب عليه عدم النفقة ، وعدم القسم ، وتزويج الخامسة ، وغيرها . وبين غير ذلك فيجوز له العدول . 4 - التفصيل بين توافقهما في الفتوى فيجوز العدول ، وبين تخالفهما فيجب الاحتياط . 5 - التفصيل بين تساويهما فيجوز العدول وبين غيره فلا يجوز العدول . وهناك احتمالات أخرى ، وربما كان بعضها أقوالا ، كالتفصيل بين لزوم البطلان بكلا الفتويين فلا يجوز ، وبين غيره فيجوز ، كالمضاربة بغير الذهب والفضّة مع اشتراط عدم الخسارة على صاحب المال إذا كان المجتهدان المعدول عنه والمعدول إليه يتّفقان على بطلان مثل هذه المضاربة .

[ القول الأوّل ] [ جواز العدول من الحي إلى الحي مطلقا ]

أمّا القول الأوّل : وهو الجواز مطلقا فقد نسب إلى العلّامة في النهاية ، والمحقّق والشهيد الثانيين ، واختاره صاحب الضوابط فيها ، وكذا المحقّق الاصفهاني الشيخ محمّد حسين ، والمحقّق الشيخ ضياء الدين العراقي ، إذا كان الثاني مساويا للأوّل لا مفضولا ، وكذا الشيخ علي حفيد صاحب الجواهر ، وذهب إليه الأخ الأكبر في : « موسوعة الفقه » وإن كان في حاشية العروة لم يعلّق على المتن هنا لما بيّنه في مقدّمة الحاشية : من عدم تعليقه على الموارد التي يوافق قول المصنّف الاحتياط . وتردّد في ذلك جمع من المعاصرين ومن تقدّمهم من الذين علّقوا على قول الماتن : « لا يجوز العدول » بقولهم : « على الأحوط » كابن العمّ المقدّس