تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
. . . . . . . . . .
شرح
دخالة شيء فيه من الالتزام ، أو الاستناد ، أو العلم » .

[ القول الرابع في التقليد ]

الرابع : إنّه العلم بقول الغير للعمل به ، لا مطلق الأخذ والقبول الأعم من العلم به ، ولا لزوم خصوص العمل به ، وهو صريح كاشف الغطاء قدّس سرّه في كشفه ، قال : « ولو كان في يده كتاب يريد العمل به جملة ولم يشخص مسائله لم يكن مقلّدا إلّا تلك المسائل التي عمل بها ، أو علمها للعمل » « 1 » . وقال : ابنه الشيخ حسن قدّس سرّه في شرحه على مقدّمة كشف الغطاء : « ولا يبعد القول بأنّ العلم بتفاصيل المسائل غير شرط ، فلو أشار لكتاب ونوى أنّه مقلّد لصاحبه به وإن لم يعلم تفاصيله ، جاز » « 2 » .

[ القول الخامس في التقليد ]

الخامس : إنه العمل نفسه ، استنادا إلى رأي الغير ، وهو القول المشهور بين المعاصرين ، ومن قاربنا عصورهم تبعا لجمهرة ممن تقدّمهم من الأساطين أيضا .

[ أدلّة القولين الأوّلين ]

أمّا ما استدلّ به ، أو يمكن أن يستدلّ به للقولين الأوّلين - اللذين ربما يرجعان إلى واحد تحقيقا أو تقريبا - فوجوه كلّها مخدوشة :

[ الدليل الأوّل للقولين الأوّلين ]

الأوّل : إنّ عمدة مدارك لزوم التقليد هي الأخبار الإرجاعية الّتي أرجع
هامش
( 1 ) كشف الغطاء : ج 1 ، ص 42 . ( 2 ) المخطوطة لمكتبة الإمام الرّضا عليه السّلام المرقّمة 7383 ، الورقة 45 ب .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 169 | السيد صادق الحسيني الشيرازي