. . . وفي غيرهما يجب التقليد . . . .
شرح
والمعوّل على مقدار دلالة الأدلّة .
نعم في اليقينيّات لا يكفي مجرّد كونه يقينيّا ، حجّة على من ليست عنده بيقينيّة كمن لا يعلم يقينا وعلما قطعيا بوجوب العدّة ، أو برجعة كلّ الأئمّة الاثني عشر عليهم السّلام ولذا قيّده المصنّف بقوله : « إذا حصل له اليقين » القطعي ، وإلّا فاللازم عليه الاجتهاد أو التقليد .
ثم إنّ ما انتقد به بعض المعاصرين صاحب العروة : من أنّ التعبير باليقينيّات في قبال الضروريات مسامحة منه ، لأنّ ذلك يدلّ على أنّ في الشرع أحكاما خاصّة يقينيّة ، كما فيها أحكام خاصّة ضرورية ، ليس كما ينبغي ، فإنّه - مضافا إلى عدم ظهور ذلك من العبارة - أنّ الضروريات أيضا بعضها نسبية وليست كلّها ضرورية عند الكل ، ولذا وقع الخلاف في بعض الأحكام بين الأساطين - بل غيرهم - في أنّها ضرورية أم لا ؟ والأمر سهل ، وسيأتي في شرح المسألة التاسعة والعشرين ما ينفع المقام أيضا إن شاء اللّه تعالى .