. . . . . . . . . .
شرح
وقد يؤيّد ذلك : الصحيح في الفقيه ، عن إبراهيم بن هاشم ، مرفوعا عن الإمام الصادق عليه السّلام والكليني صحيحا عن يونس ، عن رجل عن الإمام الصادق عليه السّلام : « فإذا اختلف على الإمام من خلفه ، فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة » « 1 » .
[ الاحتياط المحرّم ]
وأمّا الاحتياط المحرم : فهو مثل ما كان وسواسا ، أو مؤدّيا إليه ، أو إلى اختلال النظام أو ملتفتا للنفس أو الأطراف أو نحو ذلك ، بانضمام ثبوت التحريم بمثل هكذا انطباق ، إمّا لصدق بعض العناوين المحرّمة عليه ، أو للقبح العقلي المضاف إلى الملازمة بينه وبين التحريم الشرعي في سلسلة العلل ، فتأمّل .[ الاحتياط المستحبّ ]
وأمّا الاحتياط المستحب : فله موارد كثيرة ، وهي : كلّ ما كان احتمال المحبوبيّة - عامّا أو خاصّا - قائما ، مع عدم احتمال المبغوضية خصوصا أو عموما ، ويدلّ عليه أخبار الاحتياط ، مثل خبر أبي هاشم الجعفري ، عن الإمام الرضا عليه السّلام ، أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال لكميل بن زياد : « أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت » « 2 » . ومرسل الشهيد في الذكرى عن الإمام الصادق عليه السّلام : « لك أن تنظر الحزم وتأخذ بالحائطة لدينك » « 3 » .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب الخلل في الصلاة ، ح 8 .
( 2 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، ح 41 .
( 3 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، ح 58 .