تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
ومرسله الآخر عن عنوان البصري ، عن الإمام الصادق عليه السّلام في حديث قال : « وخذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا » « 1 » .

[ الاحتياط المكروه ]

وأمّا الاحتياط المكروه : فكلّما انطبق عليه عنوان من العناوين المكروهة مع ثبوت رجحان الكراهة على الاستحباب من القرائن الداخليّة أو الخارجية ، مثل الصلاة في الثياب المكروهة : « كالأسود ، والقرمز » « 2 » ونحوهما ، إذا كان ذلك لأجل الاحتياط غير اللازم للعلم الوجداني بطهارتها ، وقاعدة الطهارة في غير المكروه من الثياب عنده .

[ الاحتياط المباح ]

وأمّا الاحتياط المباح : فكلّما تزاحم عنوانان لزوميان ، أو اقتضائيان غير لازمين ، ولم يعرف الرجحان الشرعي لأحدهما على الآخر ، كما لو دار أمر الاحتياط بين الواجب والحرام ، مثلما لو دار أمر القبلة بين أربع جهات ، وكان فريدا في الصحراء ، واحتمل أنّ أربع صلوات توجب هجوم السباع عليه ، واحتمل أنّ الأربع تدفع عنه السباع لخوفهم من كثرة حركاته ، أو دار بين المستحب والمكروه ، كما لو شكّ في أنّ صوم عرفة يضعفه عن الدعاء أم لا - مع عدم كون هذا الشك مسرحا لأصالة عدمه تعبّدا - وفي هذه الموارد يباح الاحتياط ، لعدم دليل لا على رجحانه ، ولا على رجحان تركه ، واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، ح 54 . ( 2 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب لباس المصلّي ، ح 1 .