تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
بالإضافة إلى إمكان صدق الاستهزاء بالأحكام الشرعيّة في بعض الموارد عليه . وهذه العناوين الثانوية إن انطبقت على الاحتياط المستلزم للتكرار القليل أيضا ، وإن كان له من التأمّل في الجواز التكليفي مثل ما كان في التكرار الكثير ، إلّا أنّ الغالب عدم انطباقها على الاحتياط المستلزم للتكرار القليل وانطباقها على التكرار الكثير بلا داع عقلائي . وبما ذكرناه ، ربما يظهر النظر في ما علّقه هنا السبزواري في : « مهذّب الأحكام » من أنّه لا وجه للجواز التكليفي وعدمه بالنسبة إلى نفس الاحتياط من حيث هو ، وعلّله بأنّه مع الصحّة لا وجه للعقاب ، ومع عدم الصحّة لا عقاب إلّا على ترك الواقع . ولا ينافي ذلك الجواز الوضعي - بمعنى : صحّة العمل - لأنّ ضمّ الفاسد إلى الصحيح لا يفسد الصحيح ، مع كونهما غير مرتبطين بواحد خارجي ، أي : كونهما ليسا جزءين لواجب ارتباطي واحد .

[ التتميم الثاني ]

قسم بعضهم الاحتياط إلى الأحكام الخمسة ، لعروض أحكامها عليه باعتبار انطباق عناوينها عليه .

[ الاحتياط الواجب ]

ومثّلوا للاحتياط الواجب : بالشبهة التحريمية أو الوجوبية في موارد وجوب الاحتياط فيها من أطراف العلم الاجمالي في الشبهة المحصورة ، سواء كان دليل وجوب الاحتياط الشرع ، أو الملازمة العقلية بين حكمي العقل والشرع على الخلاف - .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 144 | السيد صادق الحسيني الشيرازي