التمكّن ( « 1 » ) . وعليه دعوى الإجماع ( « 2 » ) .
والمراد من الوجوب الوجوب الشرطي ، بمعنى عدم صحّة الصلاة بدون الستر .
( انظر : ستر ، لباس المصلّي )
5 - الاستتار حال الإحرام :
من جملة محرّمات الإحرام التظليل ، فإنّه يحرم على الرجل المحرم حال سيره ، كسقف القبّة والكنيسة والمظلّة ونحوها ممّا يكون على رأسه ، ولكن يجوز له الاستتار غير سائر بالثوب ونحوه من الشمس - مثلًا - إذا لم يكن على رأسه ( « 3 » ) .
ويجوز له أن يتستّر من الشمس ببعض البدن كاليد ( « 4 » ) .
( انظر : استظلال ، تظليل )
6 - الاستتار حين الجماع :
قد يراد من الاستتار هنا الاستتار عن الناس بحيث لا يطّلع أحد على حالهما ، وقد يراد منه عدم تجرّدهما حين الجماع .
1 - الاستتار عن الناس حين الجماع :
الجماع مع وجود الناظر البالغ تهتك قد يوجب الإفساد ، فهو حينئذٍ غير جائز من هذه الجهة بلا ريب ، ويجب الاستتار به .
وكذا يجب الاستتار به في حالة انكشاف العورة ، ولو فعل المكلّف ذلك فعل محرّماً .
وأمّا الجماع وعنده من ينظر إليه من الصبيان وغير البالغين فهو في حدّ ذاته ومع قطع النظر عمّا يقارنه عمل مكروه ، ينبغي شرعاً الاستتار به بحيث لا ينظر إليهما ناظر ولا يسمع كلامهما بل وحتى نَفَسهما سامع .
ويستند في ذلك إلى النصوص :
منها : ما رواه الحسين بن زيد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : والذي نفسي بيده لو أنّ رجلًا غشي امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونَفَسهما ما أفلح أبداً ، إن كان غلاماً كان زانياً أو جارية كانت زانية » ( « 5 » ) .
هامش
( 1 ) المدارك 3 : 190 . وانظر : جواهر الكلام 8 : 175 .
( 2 ) مستند الشيعة 4 : 221 .
( 3 ) الخلاف 2 : 318 ، م 118 . وانظر : كشف اللثام 5 : 397 . جواهر الكلام 18 : 400 .
( 4 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 239 .
( 5 ) الوسائل 20 : 133 ، ب 67 من مقدّمات النكاح ، ح 2 .