الإجماع ( « 1 » ) ، وادّعي عدم الخلاف بين علماء الإسلام على عدم الوجوب ( « 2 » ) .
( انظر : سترة المصلّي )
الثاني : الاستتار ( بمعنى التغطّي والاختفاء ) :
1 - الاستتار من الأجنبي :
1 - استتار الرجل :
يجب على الرجال ستر العورة ممّن لا يحلّ له النظر إليها رجلًا كان أو امرأة .
( انظر : عورة )
وأمّا ستر غير العورة من سائر أعضاء البدن فلا يجب عليهم في الجملة ، ويعدّ ذلك من القطعيّات بين جميع المسلمين ، وبعض ادّعى أنّ السيرة القطعيّة مستقرّة عليه ، بل يمكن دعوى الضرورة عليه ( « 3 » ) .
والمستند في ذلك أصل البراءة بعد عدم الدليل على الوجوب ، بل السيرة المتشرّعيّة دالّة أيضاً على عدم وجوبه .
ويستثنى من ذلك ما إذا علم بتعمّد النساء النظر إليهم ، فيجب عليهم التستّر حينئذٍ ؛ استناداً إلى أنّ الكشف في صورة العلم بتعمّد النساء النظر إعانة على الإثم ، وبه يكون الكشف حراماً والتستّر واجباً .
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 214 . الذكرى 3 : 101 .
( 2 ) المنتهى 4 : 336 .
( 3 ) مستمسك العروة 14 : 59 .