الأدلّة العقلية ، كما في بعض الكتب الاصوليّة ( « 1 » ) ، أو بحث الأصول العمليّة ، كما في كثير منها ( « 2 » ) .
الثاني - الاستصحاب ( بالمعنى اللغوي ) :
يتعلّق بالاستصحاب بهذا المعنى أحكام عديدة ، وهي تختلف باختلاف المتعلّق والمورد ، وأهمّها كما يلي :
1 - يجب على المرأة التي تريد الحجّ استصحاب المحرم ولو بالأجرة مع عدم أمن الطريق ، وإلّا فلا تكون مستطيعة ( « 3 » ) .
( انظر : استطاعة )
2 - من آداب السفر ومستحبّاته استصحاب عدّة أشياء :
منها : خاتم من عقيق أصفر مكتوب على أحد جانبيه : ( ما شاء اللَّه ، لا قوّة إلّا باللَّه ، استغفر اللَّه ) ، وعلى الجانب الآخر :
( محمّد وعليّ ) ، وخاتم آخر من فيروزج مكتوب على أحد جانبيه : ( اللَّه الملك ) ، وعلى الجانب الآخر : ( الملك للَّه الواحد القهّار ) .
ومنها : عصا من اللوز المرّ .
ومنها : السفرة . ويستحبّ التنوّق فيها إلّا في سفر الحسين عليه السلام .
ومنها : جميع ما يحتاج إليه من السلاح والآلات والأدوية ونحوها .
وكذا يستحبّ استصحاب هديّة لأهله عند الرجوع إليهم . وأيضاً يصحب شيئاً من طين الحسين عليه السلام ؛ ليكون له شفاء من كلّ داء ، وأماناً من كلّ خوف ( « 4 » ) .
( انظر : سفر )
3 - يستحبّ لمن يعود المريض استصحاب هديّة له من فاكهة ونحوها ممّا يفرحه ويريحه ( « 5 » ) . ( انظر : عيادة )
4 - يستحبّ استصحاب الشيوخ والعجائز والأطفال من المسلمين في صلاة الاستسقاء ؛ لأنّهم أقرب إلى الرحمة ، وأسرع للإجابة ( « 6 » ) .
( انظر : صلاة الاستسقاء )
هامش
( 1 ) قوانين الأصول 2 : 53 .
( 2 ) كفاية الأصول : 384 . فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 9 . مصباح الأصول 3 : 6 .
( 3 ) العروة الوثقى 4 : 451 ، م 80 . تحرير الوسيلة 1 : 352 ، م 53 .
( 4 ) انظر : العروة الوثقى 4 : 330 ، 331 ، 332 ، 333 .
( 5 ) انظر : البيان : 68 .
( 6 ) المعتبر 2 : 363 .