5 - يجوز استصحاب النساء في الجهاد لمداواة الجرحى ومعالجتهم وغير ذلك من المصالح ، وبناءً على ذلك يستحبّ استصحاب العجائز منهنّ ( « 1 » ) .
( انظر : جهاد )
6 - يكره استصحاب الدراهم البيض في الخلاء ، وكذا كلّ ما عليه اسم اللَّه سبحانه ، أو محترم آخر ، إلّا إذا كان مستوراً ( « 2 » ) .
( انظر : تخلّي )
7 - يكره في الصلاة استصحاب الدرهم الذي عليه صورة ( « 3 » ) ، وكذا الحديد البارز ( « 4 » ) ، والوعاء الذي يكون من جلد حمار أو بغل ( « 5 » ) .
( انظر : درهم ، صلاة ، لباس المصلّي )
8 - لا تبطل الصلاة بحمل الذهب واستصحابه كالساعة التي قابها من الذهب ؛ لأنّه لا يصدق عليه عنوان اللبس عرفاً . نعم ، إذا كان لها زنجير من الذهب فعلّقه الرجل المصلّي على رقبته أو لباسه فتبطل صلاته ؛ لصدق عنوان اللبس ( « 6 » ) .
( انظر : صلاة ، لباس المصلّي )
9 - كلّ ما يخرج من القبل أو الدبر - ما عدا البول والغائط والدم والمني - فهو طاهر ما لم يستصحب نجاسةً ، كالدود الخارج من الإنسان وإن لاقى النجس في الباطن . نعم ، لو أدخل شيئاً من الخارج كشيشة الاحتقان فلاقى النجس في الباطن فذهب بعض الفقهاء - على سبيل الاحتياط الوجوبي - إلى لزوم الاجتناب عنه وإن لم يستصحب شيئاً من النجاسة حين خروجه ، إلّا أنّ غير واحد منهم اختار الطهارة وعدم لزوم الاجتناب في هذه الصورة أيضاً ( « 7 » ) . ( انظر : نجاسة )
10 - لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من القبل أو الدبر ما لم يستصحب حدثاً ( « 8 » ) . ( انظر : وضوء )
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 906 ( حجرية ) .
( 2 ) العروة الوثقى 1 : 345 . وانظر : المنتهى 1 : 252 . الدروس 1 : 89 .
( 3 ) العروة الوثقى 2 : 360 .
( 4 ) التحرير 1 : 199 . الدروس 1 : 148 . العروة الوثقى 2 : 359 .
( 5 ) الألفية والنفلية : 102 .
( 6 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 343 ، م 23 . تحرير الوسيلة 1 : 131 ، م 14 .
( 7 ) انظر : العروة الوثقى 1 : 121 ، 122 ، م 1 ، مع تعليقاتها .
( 8 ) المعتبر 1 : 107 . وانظر : القواعد 1 : 179 .