عن مشاورة النساء ، منها :
1 - ما رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد ابن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمّد عن آبائه - في وصية النبي لعلي عليهم السلام - : « يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أن قال : - ولا تولّى القضاء ولا تستشار . . . » ( « 1 » ) .
2 - ما عن علي عليه السلام : « . . . وايّاك ومشاورة النساء ، فإنّ رأيهنّ إلى أفن ( « 2 » ) وعزمهنّ . . . » ( « 3 » ) .
3 - ما رواه الكليني عن أحمد بن أبي عبد اللَّه عن أبيه رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال : ذكر عند أبي جعفر عليه السلام النساء ، فقال : « لا تشاوروهنّ في النجوى ( « 4 » ) ولا تطيعوهنّ في ذي قرابة » ( « 5 » ) .
4 - ما رواه أيضاً عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « إيّاكم ومشاورة النساء ، فإنّ فيهنّ الضعف والوهن والعجز » ( « 6 » ) .
5 - ما رواه أيضاً عن يعقوب بن يزيد عن رجل من أصحابنا - يكنّى أبا عبد اللَّه - رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : في خلاف النساء البركة » ( « 7 » ) .
6 - ما في البحار عن ابن فضال عن الإمام الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « شاوروا النساء وخالفوهنّ ، فإنّ خلافهنّ بركة » ( « 8 » ) .
ولعلّ النهي عن مشاورة النساء في هذه الروايات المحمول على الكراهة مع عدم قصد المخالفة ( « 9 » ) إنّما هو من أجل غلبة العواطف والأحاسيس فيهنّ على التعقّل والتدبّر بحيث يفضي ذلك إلى الغفلة عمّا في الأمور المهمّة والخطيرة من المصالح والمفاسد ووهن العزم على الفعل أو الترك ، ومن هنا يمكن أن نقول : إنّ الكراهة ترتفع
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 364 ، ح 5762 . الوسائل 12 : 46 ، ب 25 من أحكام العشرة ، ح 1 .
( 2 ) الأفن - بالتحريك - : ضعف الرأي . الصحاح 5 : 2071 .
( 3 ) نهج البلاغة : 405 ، الكتاب 31 .
( 4 ) أي في الأمر الذي ينبغي إخفاؤه .
( 5 ) الكافي 5 : 517 ، ح 6 .
( 6 ) الكافي 5 : 517 ، ح 8 .
( 7 ) الكافي 5 : 518 ، ح 9 .
( 8 ) البحار 103 : 262 ، ح 25 .
( 9 ) انظر : الوسائل 12 : 46 ( عنوان ب 25 ) .