منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدّى » ( « 1 » ) ، ونحوها غيرها ( « 2 » ) .
الطائفة الثالثة : ما دلّ على منع التوارث بين الحرّ والمملوك ، كقوله عليه السلام في صحيح محمّد بن مسلم : « لا يتوارث الحرّ والمملوك » ( « 3 » ) ، ومثله غيره ( « 4 » ) ،
والأصل في باب المفاعلة أن تكون من الطرفين ( « 5 » ) .
ب - إرث الحرّ المتقرّب بالمملوك :
لو تقرّب الحرّ بالمملوك إلى حرّ لم يمنع من الإرث وإن منع السبب ، كما لو كان الوارث الصلب رقّاً وله ولد حرّ ، ورث الحرّ جدّه ( « 6 » ) بغير خلاف ( « 7 » ) ، كما هو الحال في الكافر والقاتل ؛ فإنّهما لا يمنعان من يتقرّب بهما إلى الميّت ( « 8 » ) .
واستدلّ له - مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة - بوجود المقتضي للإرث في الولد وهو القرابة ، وانتفاء المانع ؛ إذ ليس إلّا منع أبيه وهو غير صالح للمانعيّة ؛ لأنّ المانع هو الرقّية في الوارث وهو منتفٍ ، كما في الكفر والقتل ( « 9 » ) .
وبرواية مهزم عن الإمام الصادق عليه السلام :
في عبد مسلم وله امّ نصرانيّة ، وللعبد ابن حرّ ، قيل : أرأيت إن ماتت امّ العبد وتركت مالًا ؟ قال : « يرثها ابن ابنها الحرّ » ( « 10 » ) .
ج - العتق على الميراث :
لو اعتق المملوك على ميراث فله صور :
الأولى - أن يكون الوارث أكثر من واحد بحيث يحتاج إلى قسمة التركة بينهم فيعتق المملوك قبل القسمة ، وفي هذه الصورة يشاركهم في الميراث على حسب
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 48 ، ب 19 من موانع الإرث ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل 26 : 47 ، ب 19 من موانع الإرث .
( 3 ) الوسائل 26 : 43 ، 44 ، ب 16 من موانع الإرث ، ح 1 .
( 4 ) انظر : الوسائل 26 : 43 ، ب 16 من موانع الإرث .
( 5 ) مفتاح الكرامة 8 : 58 .
( 6 ) النهاية : 668 . الشرائع 4 : 14 . الجامع للشرائع : 504 . القواعد 3 : 348 . الدروس 2 : 342 . المسالك 13 : 46 .
( 7 ) كفاية الأحكام 2 : 795 . مستند الشيعة 19 : 64 .
( 8 ) الحدائق ( المواريث ) : 62 . الرياض 12 : 476 . مستند الشيعة 19 : 51 .
( 9 ) المسالك 13 : 46 .
( 10 ) الوسائل 26 : 45 ، ب 17 من موانع الإرث ، ح 1 . وانظر : كفاية الأحكام 2 : 795 . مستند الشيعة 19 : 64 . جواهر الكلام 39 : 49 ، حيث استدلّوا عليها .