بعض العامّة من تخصيص القتل المانع بما يوجب قصاصاً أو كفارةً - فيخرج حينئذٍ قتل الوالد الولد ؛ لأنّه لا يوجبهما - باطل قطعاً » ( « 1 » ) .
منع القاتل حتى مع انحصار ورثة المقتول به :
لو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل كان ميراثه للإمام ( « 2 » ) ؛ لأنّه وارث من لا وارث له ( « 3 » ) . وجاء في كلمات بعض الفقهاء المتقدّمين أنّه لبيت المال ( « 4 » ) ووجّهه فقهاؤنا المتأخّرون بأنّ المراد به بيت مال الإمام لا المسلمين أي من الأنفال ( « 5 » ) .
إرث المتقرّب بالقاتل من المقتول :
لا يمنع من يتقرّب بالقاتل من الإرث ، فلو قتل أحدٌ أباه وللقاتل ولد ورث جدّه إذا لم يكن هناك وارث الصلب ، ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه ( « 6 » ) ، واستدلّ عليه - مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة - بخبر جميل عن أحدهما عليهما السلام قال : « . . . وإن كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول » ( « 7 » ) .
ونحوه خبر آخر له ( « 8 » ) .
3 - الرقّ
: من جملة موانع الإرث الرقّ ، وهو كون الإنسان مملوكاً لإنسان آخر ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، وله أنواع كالقنّ والمدبّر وامّ الولد والمكاتب ، وفيما يلي تفصيل ذلك :
أ - مانعيّة الرقّ من الجانبين :
اتّفق الفقهاء ( « 9 » ) على مانعية الرق للإرث
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 39 : 40 .
( 2 ) القواعد 3 : 346 . المسالك 13 : 40 . مجمع الفائدة 11 : 508 . كفاية الأحكام 2 : 800 . الرياض 12 : 466 . مستند الشيعة 19 : 51 .
( 3 ) المسالك 13 : 40 . كفاية الأحكام 2 : 800 . مستند الشيعة 19 : 51 .
( 4 ) المقنعة : 703 . النهاية : 672 . المراسم : 218 . المهذّب 2 : 162 . الشرائع 4 : 14 . الجامع للشرائع : 504 .
( 5 ) السرائر 3 : 272 . المسالك 13 : 40 . جواهر الكلام 39 : 42 .
( 6 ) المقنعة : 703 . النهاية : 672 . الشرائع 4 : 14 . القواعد 3 : 346 . المسالك 13 : 40 . كشف اللثام 9 : 362 .
( 7 ) الوسائل 40 : 39 ، ب 12 من موانع الإرث ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 26 : 40 ، ب 12 من موانع الإرث ، ح 2 . وانظر : الرياض 12 : 466 . مستند الشيعة 19 : 51 . جواهر الكلام 39 : 42 ، حيث استدلّوا بكلتا الروايتين .
( 9 ) الخلاف 4 : 27 ، م 19 . السرائر 3 : 229 ، 273 ، 286 . كفاية الأحكام 2 : 794 . مفتاح الكرامة 8 : 58 . جواهر الكلام 39 : 48 .