الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ »
( « 1 » ) ، والنبوي : « لا صدقة وذو رحم محتاج » ( « 2 » ) .
ولما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « اتي أمير المؤمنين عليه السلام بيتيم ، فقال : خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه » ( « 3 » ) .
وما رواه الحلبي عنه عليه السلام أيضاً قال :
قلت : من الذي أجبر على نفقته ؟ قال :
« الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير » ( « 4 » ) .
المحمولان على الاستحباب وتأكّده في الوارث ( « 5 » ) .
( انظر : نفقة )
4 - إرث الأرحام
: النسب أحد موجبات الإرث ، فإنّ موجبات الإرث أمران : نسب وسبب .
والمراد بالنسب : اتّصال أحد الشخصين بالآخر بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر كالأب والابن ، أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق النسب عرفاً على الوجه الشرعي أو ما في حكمه كالتولّد من نكاح الشبهة أو نكاح أهل الملل الفاسدة .
والمراد بالسبب : الاتّصال بما عدا الولادة من ولاء أو زوجية .
والإرث بالنسب على مراتب ثلاث مترتّبة لا يرث أحد من غير الأولى مع وجود وارث منها ، وكذا الثانية بالنسبة إلى الثالثة ، وهي :
الأولى : الأبوان المتّصلان دون الأجداد والجدّات ، والأولاد وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً .
الثانية : الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا ، والأجداد والجدّات وإن علوا كآبائهم وأجدادهم .
الثالثة : الأعمام والأخوال وإن علوا كأعمام الآباء والامّهات وأخوالهم وأعمام الأجداد والجدّات وأخوالهم ، وكذلك أولادهم وإن نزلوا كأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم وهكذا ، بشرط صدق
هامش
( 1 ) البقرة : 233 .
( 2 ) كشف اللثام 7 : 595 . الرياض 10 : 543 . جواهر الكلام 31 : 371 .
( 3 ) الوسائل 21 : 526 ، ب 11 من النفقات ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 21 : 511 - 512 ، ب 1 من النفقات ، ح 9 .
( 5 ) انظر : كشف اللثام 7 : 595 .