والمشهور أنّ المراد بالولي هنا الوارث ، بمعنى أنّه أولى ممّن لا يرث ، ويترتّب بحسب طبقات الإرث ، فالطبقة الأولى مقدّمة على الثانية وهكذا ( « 1 » ) .
وقيل : إنّه خصوص المحرم من الوارث ، كما نسب إلى بعض علماء البحرين ( « 2 » ) .
واحتمل المحقّق النجفي أنّه مطلق الأرحام والقرابة ، لا خصوص طبقات الإرث ، لكنّه اعترف بأنّه لم يصرّح به أحد ( « 3 » ) .
وفي المدارك : « لا يبعد أن يراد بالأولى بالميّت أشدّ الناس به علاقة ؛ لأنّه المتبادر » ( « 4 » ) .
وأرجع السيد الخوئي في التنقيح المسألة إلى العرف ، فتثبت الأولوية لمن يتصدّى لتلك الأمور وله الزعامة فيها عرفاً وهو المعزّى والمسلّى ( « 5 » ) ، وإن وافق المشهور في المنهاج ( « 6 » ) . وتفصيل ذلك في محالّه . ( انظر : تجهيز الميت )
2 - نزول الأرحام في قبر الميّت :
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 80 . الحدائق 3 : 379 . مستمسك العروة 4 : 55 .
( 2 ) جواهر الكلام 4 : 44 .
( 3 ) جواهر الكلام 4 : 43 .
( 4 ) المدارك 2 : 60 .
( 5 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 64 - 65 .
( 6 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 73 ، م 260 .