القصاص ، وحقّ القذف ، وحقّ التحجير ، وحقّ الشفعة ، وحقّ الالتقاط ، وحقّ الخيار في المفلّس إذا كان المبيع قائماً بعينه ، وحقّ السبق في وجه ، وحقّ التملّك في نصب الشبكة ، وحقّ الشرط كما إذا اشترط الخياطة على المشتري فمات المشروط له قبل أن يعمل بالشرط ( « 1 » ) ، وولاء العتق ( « 2 » ) .
ب - الحقوق التي لم تورث ؛ لكونها غير قابلة للانتقال أو كونها دائرة مدار عنوان خاصّ وقد عُدّ من ذلك :
حقّ الولاية ، وحقّ الابوّة ، وحقّ الاستمتاع بالزوجة ، وحقّ الوصاية ، وحقّ السبق ، وحقّ الغيبة والشتم والأذيّة بإهانة أو ضرب ونحوها ، وحقّ الجار على جاره والمؤمن على أخيه ، وغيرها ( « 3 » ) .
ج - الحقوق المشتبه بأنّها تورث أم لا وعُدّ من ذلك حق السبق في إمامة الجماعة ( « 4 » ) .
وتفصيل إرث الحقوق وكيفية توريثها وتعيين الوظيفة عند الشكّ يأتي تحت عنوان إرث الحقوق .
عاشراً - موجبات الإرث
: الموجب مأخوذ من الوجوب ، والإيجاب بمعنى اللزوم والإلزام ( « 5 » ) . وهو عند الفقهاء هنا مرادف للسبب ، والمقتضي ( « 6 » ) ، ومن هنا عبّر بعضهم عن موجبات الإرث بالأسباب ( « 7 » ) .
وموجبات الإرث بحسب الاستقراء والضرورة من الدين ( « 8 » ) قسمان : النسب والسبب ، والمراد بالسبب الأعمّ من الزوجيّة والولاء ، وجعله بعض ثلاثة :
النسب والزوجية والولاء ( « 9 » ) :
1 - النسب
: وهو الاتّصال بين شخصين بالولادة - كالأب والولد - بانتهاء أحدهما إلى الآخر أو بانتهائهما إلى ثالث عرفاً على الوجه الشرعي أو ما في حكمه ( « 10 » ) .
وبناءً على ذلك فلا بدّ في ثبوت النسب من توافر أمرين :
الأوّل :
الصدق العرفي ، بمعنى عدم ثبوت النسب بين من يتّصل بغيره اتّصالًا بعيداً ، كالاتّصال بالولادة معه من آدم عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وإلّا لعمّ النسب وبطل الولاء ( « 11 » ) .
الثاني :
الولادة الشرعية أو بحكمها ، فلا نسب بين من يتّصل بالآخر بغير الولادة كالزوجية والولاء ونحوهما ؛ لعدم تحقق الولادة بينهما .
كما لا نسب بين من يتّصل بولادة غير شرعية كالمتولّد من الزنا والمنفيّ بالملاعنة .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 3 : 393 . بلغة الفقيه 1 : 17 .
( 2 ) الرياض 12 : 601 . جواهر الكلام 39 : 232 .
( 3 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 281 .
( 4 ) البيع ( الخميني ) 1 : 29 .
( 5 ) النهاية ( ابن الأثير ) 5 : 152 . لسان العرب 1 : 215 . مجمع البحرين 4 : 467 . تاج العروس 1 : 500 .
( 6 ) المسالك 13 : 10 . مجمع الفائدة 11 : 347 . جواهر الكلام 1 : 391 .
( 7 ) التحرير 5 : 7 . الإرشاد 2 : 118 . التبصرة : 171 .
( 8 ) مستند الشيعة 19 : 10 . وانظر : المفاتيح 3 : 301 . وفي مجمع الفائدة ( 11 : 346 ) بالعقل والنقل .
( 9 ) المفاتيح 3 : 301 .
( 10 ) جواهر الكلام 39 : 7 . وانظر : مستند الشيعة 19 : 10 .
( 11 ) جواهر الكلام 39 : 8 .