2 - فرع غير محصور وهو الأولاد وأولادهم وإن نزلوا .
أمّا الطبقة الثانية ففيها صنفان غير محصورين ، وهما :
1 - الأجداد وإن علوا .
2 - الإخوة وإن نزلوا .
وأمّا الطبقة الثالثة فتشتمل على صنف واحد وهم إخوة الآباء والامّهات وأولادهم ( « 1 » ) .
ه - درجات النسب :
ولمّا كان أنسباء كلّ صنف متفاوتة باعتبار القرب والبعد من الميّت ، جعلوا كلّ طائفة متساوية قرباً وبعداً درجة واحدة ، وهي غير محصورة ( « 2 » ) .
والأقرب إلى الميّت من كلّ صنف يمنع الأبعد من ذلك الصنف دون الأبعد من صنف الآخر ، فالأولاد للصلب يحجبون الحفدة ولا يحجبهم الأبوان ، والإخوة يحجبون أولاد الإخوة دون الصاعد من الأجداد ؛ لاختلاف الصنف ، ولكنّ العمّ القريب يحجب البعيد من الأعمام والأخوال وأولاد العمومة والخؤولة ، وكذا الخال ؛ لاتّحاد الصنف ( « 3 » ) .
إلّا في مسألة إجماعيّة هي حجب ابن العمّ لأب وامّ للعمّ من الأب فقط على ما سيأتي .
2 - السبب
: وهو نوع اتّصال بين المتوارثين بغير النسب من زوجيّة أو ولاء على وجهٍ يوجب التوارث بينهما ( « 4 » ) .
فهو على قسمين ( « 5 » ) :
أ - الزوجية :
وهي تارة تكون بعقدٍ دائم ، وأخرى بعقدٍ منقطع ، أمّا الدائم فيتوارث فيه الزوجان ما دامت عصمة النكاح قائمة بينهما ، وهما يجتمعان مع جميع الطبقات النسبيّة والسببيّة .
والمطلّقة رجعيّاً بحكم الزوجة ما دامت
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 342 - 343 . جواهر الكلام 39 : 8 .
( 2 ) مستند الشيعة 19 : 12 .
( 3 ) جواهر الكلام 39 : 9 .
( 4 ) مجمع الفائدة 11 : 346 . كفاية الأحكام 2 : 788 . مستند الشيعة 19 : 10 . جواهر الكلام 39 : 7 .
( 5 ) الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 269 ، حيث قال : « السبب على ضربين : الزوجية والولاء . . . والولاء على ثلاثة أضرب : ولاء العتق ، وولاء تضمن الجريرة ، وولاء الإمامة » .