في العدّة ، بخلاف البائن فإنّها لا ترث شيئاً ( « 1 » ) .
والدخول ليس شرطاً في التوارث إلّا إذا كان الزوج مريضاً حال التزويج ولم يبرأ من مرضه ( « 2 » ) ، وسيأتي تفصيله .
وأمّا الزوجية المنقطعة ففي ثبوت التوارث فيها خلاف ، والمشهور عدم كونها سبباً وموجباً للإرث ( « 3 » ) ، وسيأتي تفصيله .
ب - الولاء :
الولاء بفتح الواو بمعنى القرب والدنو ، والمراد به هنا القرب على وجهٍ يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية ( « 4 » ) . قال المحقّق النجفي : « وهو أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب إجماعاً أو ضرورة من المذهب ، بل الدين » ( « 5 » ) .
مراتب الولاء :
للولاء ثلاث مراتب ، فلا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود واحد من المرتبة السابقة مع فقد المانع ( « 6 » ) .
الأولى : ولاء العتق ، وهو أن يعتق المولى عبده في سبيل اللَّه تعالى ، فيستحقّ بذلك إرثه بعد موته لو لم يكن له وارث نسبي .
الثانية : ولاء ضمان الجريرة ، وهو أن يطلب شخص من غيره التعهّد له بضمان كلّ جناية عنه بإزاء تعهّد المضمون له بجعله وارثاً بعد موته .
الثالثة : ولاء الإمامة ، وهو أن يرثه الإمام فيما إذا لم يكن للميّت وارث آخر ( « 7 » ) ؛ لأنّه وارث من لا وارث له ( « 8 » ) .
وقد أضاف الشيخ الطوسي والمحقّق نصير الدين الطوسي ضربين آخرين من الولاء :
أ - ولاء الموالاة ( « 9 » ) .
ب - ولاء مستحقّ الزكاة إذا كان العبد
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 360 . الروضة 8 : 172 .
( 2 ) جواهر الكلام 39 : 196 .
( 3 ) جواهر الكلام 30 : 190 .
( 4 ) مفتاح الكرامة 8 : 9 .
( 5 ) جواهر الكلام 39 : 223 .
( 6 ) الروضة 8 : 25 . الرياض 12 : 438 . مستند الشيعة 19 : 13 .
( 7 ) جواهر الكلام 39 : 260 .
( 8 ) الوسائل 26 : 248 ، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة ، ح 5 .
( 9 ) الخلاف 4 : 120 ، م 137 .