واختار المشهور أيضاً الإمام الخميني قدس سره ( « 1 » ) ، وكذا السيد الخوئي قدس سره حيث قال : « المتعيّن سقوط الحجّ وتقديم أداء الدين . . . وذلك للجزم بأهمّية الدين ، فإنّ الخروج عن عهدة حقوق الناس أهمّ من حقّ اللَّه تعالى ، بل لو كان محتمل الأهمّية لتقدّم ؛ لأنّ محتمل الأهمية من جملة المرجحات في باب التزاحم » ( « 2 » ) .
3 - الوصايا :
تخرج وصايا الميّت النافذة من ثلث تركته بعد إخراج الحقوق العينيّة ومؤن التجهيز والديون ، فإن زادت عن الثلث توقّف تنفيذها على إجازة الوارث ( « 3 » ) .
والترتيب مفهوم من الإجماع والسنّة ( « 4 » ) ؛ لما روي عن الإمام علي عليه السلام أنّه قال : « إنّ الدين قبل الوصيّة ، ثمّ الوصيّة على أثر الدين ، ثمّ الميراث بعد الوصية . . . » ( « 5 » ) . وروي عنه عليه السلام أيضاً :
« أنّكم لتقرءون في هذه [ الآية ] : الوصيّة
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 343 ، م 19 .
( 2 ) معتمد العروة ( الحجّ ) 1 : 117 - 118 .
( 3 ) الشرائع 2 : 245 . التنقيح الرائع 2 : 399 . جواهر الكلام 28 : 281 .
( 4 ) زبدة البيان : 649 .
( 5 ) الوسائل 19 : 330 ، ب 28 من الوصايا ، ح 2 .