وممّا يؤيّد أو يدلّ على فساد هذا التبرّي ، تعليل حرمان الزوجة من العقار واستحقاقها من قيمة البناء بجواز انقطاع ما بين المرأة والزوج من العصمة وجواز تغييرها وتبديلها ، بخلاف الولد والوالد ؛ لأنّه لا يمكن التفصّي منهما .
وهو كالنصّ في فساد التبرّي ؛ إذ لو صحّ لأمكن به التفصّي عن الولد ، وقد حكم عليه السلام باستحالته ( « 1 » ) .
وهذا القول قوّاه السيدان الحكيم والخوئي ( « 2 » ) .
ولذلك كلّه رموا قول الشيخ بالشذوذ ( « 3 » ) ، بل حكي أنّه رجع عنه في المسائل الحائريّات ( « 4 » ) .
ولكن مع ذلك يبدو أنّ المسألة ليست واضحة كلّ الوضوح ؛ لما يظهر من بعضهم التوقّف فيها ( « 5 » ) .
ثمّ إنّه احتمل بعض الفقهاء - على تقدير العمل بمضمون الروايتين - التعدّي إلى غير
هامش
( 1 ) الرياض 12 : 641 .
( 2 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 410 ، م 4 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 378 ، م 1821 .
( 3 ) الشرائع 4 : 44 . اللمعة : 250 . الروضة 8 : 213 . جواهر الكلام 39 : 274 .
( 4 ) حكاه عنه في السرائر 3 : 286 . غاية المراد 3 : 614 . ولكن لم نعثر عليه في الحائريّات ( الرسائل العشر ) : 292 .
( 5 ) غاية المراد 3 : 613 .