دية الجنين :
يرث دية الجنين أبواه أو من يدلي بهما جميعاً أو بالأب بالنسب والسبب كالولاء ( « 1 » ) .
5 - حكم تبرّي الرجل من جريرة ولده وميراثه :
قال الشيخ الطوسي : « من تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ، ثمّ مات الولد وله مال ، كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه » ( « 2 » ) ، وتبعه عليه جماعة ( « 3 » ) .
وقد عمل في فتواه هذه برواية بريد بن خليل ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تبرّأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ، ثمّ مات الابن وترك مالًا ، من يرثه ؟ قال : « ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه » ( « 4 » ) .
ورواية أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً قال :
سألته عن المخلوع يتبرّأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته ، لمن ميراثه ؟ فقال : « قال علي عليه السلام : هو لأقرب الناس إليه » ( « 5 » ) .
وفي قباله ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم تأثير هذا التبرّي ( « 6 » ) ، بل ادّعي عليه الإجماع ( « 7 » ) ؛ لأنّ الحكم في هاتين الروايتين مخالف للُاصول والقواعد القطعيّة المستفادة من الكتاب والسنّة الدالّة بعمومها على إرث الوالد ولده ، هذا مضافاً إلى الطعن في سندهما ( « 8 » ) ؛ لجهالة يزيد الذي في طريق الأولى ، وقطع الثانية فإنّه لم يسند الحكم إلى إمام ، بل وفي أصل دلالتهما وأنّهما ليستا صريحتين ولا ظاهرتين في الحكم ظهوراً تامّاً ( « 9 » ) .
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 48 . المسالك 13 : 263 ، 264 . الرياض 12 : 630 . جواهر الكلام 39 : 303 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 411 ، م 9 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 379 ، م 1826 .
( 2 ) النهاية ونكتها 3 : 267 . ولكن في النهاية ( 682 ) : « لعصبة امّه دون أبيه » ، وهو تصحيف .
( 3 ) المهذّب 2 : 167 . الوسيلة : 402 . إصباح الشيعة : 374 . وانظر : الدروس 2 : 351 .
( 4 ) الوسائل 26 : 272 ، ب 7 من ميراث ولد الملاعنة ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 26 : 273 ، ب 7 من ميراث ولد الملاعنة ، ح 3 .
( 6 ) المسالك 13 : 238 . مجمع الفائدة 11 : 521 . وانظر : الرياض 12 : 640 . مستند الشيعة 19 : 451 .
( 7 ) السرائر 3 : 286 . التنقيح الرائع 4 : 209 . وانظر : الرياض 12 : 641 .
( 8 ) المسالك 13 : 238 .
( 9 ) الرياض 12 : 641 . جواهر الكلام 39 : 274 .