من بطن امّه فتحرّك تحرّكاً بيّناً يرث ويورث . . . » ( « 1 » ) .
ما يوقف للحمل :
يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطاً ( « 2 » ) عن تولّده حيّاً وتعدّده ذكراً ، إلّا إذا حصل الاطمئنان بعدم تعدّد الحمل ( « 3 » ) ، وإنّما لم يوقف له زيادة عن نصيبهما مع احتمال التولّد زائداً عنهما ؛ لندرته غالباً ( « 4 » ) .
وهذا الحكم ممّا لا خلاف فيه ظاهراً كما صرّح بذلك بعضهم ( « 5 » ) .
نعم ، قيّده السيد الخوئي برضا الورثة حيث قال : « هذا إذا رضي الورثة بذلك ، وإلّا يترك له سهم ذكر واحد ويقسّم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وإمكان أخذه له ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيّاً » ( « 6 » ) .
وقال الإمام الخميني : « لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه ، فلو علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد أو أنثى واحدة يعزل نصيبها ، ولو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم » ( « 7 » ) .
وحجب الحمل من يحجبه الولد عن نصيبه الأعلى لو كان في الورثة ذو فرض وكان ممّن يحجبه الولد عن نصيبه الأعلى - كالزوجين والأبوين - أعطي النصيب الأدنى ، فإن ولد ميّتاً أكمل نصيبه ، وإن ولد حيّاً روعي حاله وقسّم التركة على حسبها ( « 8 » ) .
ومعنى أنّه يوقف للحمل نصيب ذكرين هو أنّه لو كان للميّت ابن موجود أو ابنة أعطي الابن الثلث والابنة الخمس ، ويوقف الباقي للحمل .
ثمّ إنّ أمر الحمل لا يخلو من احتمالات عشرة :
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 303 ، ب 7 من ميراث الخنثى ، ح 4 .
( 2 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 411 ، م 8 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 378 ، م 1825 .
( 3 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 411 ، م 8 ، تعليقة الشهيد الصدر ، رقم 36 .
( 4 ) الرياض 12 : 629 . جواهر الكلام 39 : 303 .
( 5 ) انظر : مفتاح الكرامة 8 : 244 . الرياض 12 : 629 .
( 6 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 378 ، م 1825 .
( 7 ) تحرير الوسيلة 2 : 333 ، م 3 .
( 8 ) الرياض 12 : 630 .