1 - يولد ذكراً واحداً .
2 - يولد أنثى واحدة .
3 - يولد خنثى .
4 - يولد ذكرين .
5 - يولد انثيين .
6 - يولد خنثيين .
7 - يولد ذكراً وأنثى .
8 - يولد ذكراً وخنثى .
9 - يولد أنثى وخنثى .
10 - يسقط ميّتاً ( « 1 » ) .
وحينئذٍ لو اجتمع مع الحمل ذكر أعطي الثلث ووقف للحمل الثلثان ، ولو اجتمع معه أنثى أعطيت الخمس حتى يتبيّن الحمل ، فإن ولد حيّاً - كما فرض - فهو وإلّا وزّعت التركة بينهم على حسب ما يقتضيه حال الحمل ، فإن ولد ميّتاً خصّ باقيها بالولد الموجود مطلقاً ، وإن ولد حيّاً وزّعت بينهم أنصافاً أو أثلاثاً ، أو نحو ذلك بحسب ما يقتضيه حاله من ذكوريّة أو انوثيّة أو خنوثيّة ، واحداً كان أو متعدّداً ( « 2 » ) .
وضابط تقسيم الإرث : أنّه متى كان هناك حمل وطلب الورثة القسمة فمن كان محجوباً بالحمل - كالإخوة - لا يعطى شيئاً إلى أن يتبيّن الحال ، ومن كان له فرض لا يتغيّر بوجوده وعدمه - كنصيب الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد آخر - يعطى كمال نصيبه ، ومن ينقصه وجوده ولو على بعض الوجوه يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه ينقصه ، كالأبوين إذا لم يكن هناك ولد غيره ( « 3 » ) .
فإذا ترك الميّت أبوين أو أحدهما وزوجاً أو زوجة وترك حملًا ، أعطي ذوو الفروض نصيبهم الأدنى الذي يستحقّونه على كلٍّ من تقديري ذكورة الحمل وانوثته واتّحاده وتعدّده ، فيعطى لكلّ من الأبوين السدس ، ويعطى للزوج الربع وللزوجة الثمن ، ويترك الباقي للحمل ، فإذا سقط ميّتاً أكمل لكلٍّ من ذوي الفروض نصيبه ، وإذا ولد حيّاً فله ما يستحقّه ( « 4 » ) .
هامش
( 1 ) المسالك 13 : 263 . الرياض 12 : 630 . مستند الشيعة 19 : 111 - 112 .
( 2 ) الرياض 12 : 630 . مستند الشيعة 19 : 112 . وانظر : الشرائع 4 : 48 . المسالك 13 : 263 . جواهر الكلام 39 : 303 .
( 3 ) المسالك 13 : 262 . الرياض 12 : 630 .
( 4 ) الشرائع 4 : 48 . جواهر الكلام 39 : 302 . وانظر : المبسوط 4 : 124 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 378 ، م 1825 .