بعد أن ولد حيّاً ورث ( « 1 » ) بلا خلاف ، إلّا ما استظهر من عبارة الشرائع ( « 2 » ) .
ولو ولد ميّتاً لم يرث وإن عُلم أنّه كان حيّاً حالة الحمل أو تحرّك بعد أن انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة ( « 3 » ) .
ثمّ إنّ المعتبر انفصاله حيّاً ، فلو خرج نصفه واستهلّ صائحاً ثمّ مات فانفصل ميّتاً لم يرث ولم يورّث ( « 4 » ) . ومن الفقهاء من احتمل التوارث ( « 5 » ) بناءً على أنّ الانفصال حيّاً إنّما اعتبر للدلالة على بقائه حيّاً بعد موت المورِّث وقد حصلت ( « 6 » ) .
ثانيهما : أن يعلم بوجوده حال موت المورّث ( « 7 » ) لكي يحكم بإلحاقه بالميّت قطعاً أو شرعاً ( « 8 » ) .
وطريق العلم به أن يولد لدون ستّة أشهر من وفاة المورِّث ( « 9 » ) ، أو لأقصى الحمل إذا لم توطأ الامّ وطياً يصلح استناد الولد معه إلى الواطئ ( « 10 » ) .
واستدلّ على إرث الحمل - مضافاً إلى الإجماع ( « 11 » ) وعمومات الإرث ( « 12 » ) - بالروايات البالغة حدّ الاستفاضة ( « 13 » ) :
منها : رواية ربعي عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال : سمعته يقول في المنفوس : « إذا تحرّك ورث . . . » ( « 14 » ) .
ومنها : روايته الأخرى قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في السقط : « إذا سقط
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 355 . الدروس 2 : 355 . المسالك 13 : 261 . مستند الشيعة 19 : 108 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 411 ، م 6 . تحرير الوسيلة 2 : 334 ، م 5 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 378 ، م 1823 .
( 2 ) انظر : المسالك 13 : 261 . لكن قال في مستند الشيعة ( 19 : 108 ) « قد ينسب الخلاف إلى ظاهر الشرائع ، وهو غير ظاهر » .
( 3 ) كشف اللثام 9 : 395 . مستند الشيعة 19 : 109 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 411 ، م 6 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 378 ، م 1823 .
( 4 ) المبسوط 4 : 124 . الشرائع 4 : 48 . القواعد 3 : 355 . جواهر الكلام 39 : 301 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 411 ، م 7 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 378 ، م 1824 .
( 5 ) كشف اللثام 9 : 395 . وانظر : التحرير 5 : 71 .
( 6 ) كشف اللثام 9 : 395 .
( 7 ) التحرير 5 : 70 . الدروس 2 : 355 . المسالك 13 : 261 . الرياض 12 : 629 .
( 8 ) مستند الشيعة 19 : 105 . وانظر : كشف اللثام 9 : 394 .
( 9 ) التحرير 5 : 70 . المسالك 13 : 261 . الرياض 12 : 629 . جواهر الكلام 39 : 302 .
( 10 ) الدروس 2 : 355 . الرياض 12 : 629 .
( 11 ) كشف اللثام 9 : 394 . الرياض 12 : 627 . مستند الشيعة 19 : 105 . وانظر : جواهر الكلام 39 : 301 .
( 12 ) كشف اللثام 9 : 394 . مستند الشيعة 19 : 105 .
( 13 ) الرياض 12 : 627 .
( 14 ) الوسائل 26 : 302 ، ب 7 من ميراث الخنثى ، ح 3 .