ولعلّه لذلك استشكل في المسألة السيد الخوئي حيث قال : « وفي عدم إرث امّه الزانية ومن يتقرّب بها إشكال » ( « 1 » ) .
وإذا مات ولا وارث له من جهة النسب من ولد أو ولد ولد فإرثه للمولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام .
وإذا كان له زوج أو زوجة فلهما نصيبهما الأدنى مع الولد ، والأعلى مع عدمه .
وهل يردّ على الزوجة الزائد عن نصيبها إذا لم يكن له وارث إلّا الإمام ؟ يبتني الجواب على ما تقدّم في إرث الزوجين ، واختار السيدان الحكيم والخوئي عدم الردّ عليها ( « 2 » ) .
3 - ميراث ولد الشبهة :
ولد الشبهة يرث ويورّث منه من غير خلاف فيه ( « 3 » ) ؛ لإقرار الشارع بنسبه ، فتشمله عمومات الإرث من غير معارض ( « 4 » ) .
ولو كان شبهة من أحد الأبوين وزناً من الطرف الآخر يرث ويورّث من جانب الشبهة دون الآخر ، ولا يضرّ تبيّن أنّه ولد شبهة في صحّة الانتساب ؛ لأنّ الاشتباه أيضاً أحد الأسباب المحلّلة حال الاشتباه المثبتة للنسب شرعاً ، فالنسب صحيح وإن ظهر فساد سببه ( « 5 » ) .
4 - ميراث الحمل :
الحمل وإن كان نطفة حال موت المورّث يرث ويورّث بشرطين :
أحدهما : أن يولد حيّاً وإن لم يكن كاملًا ( « 6 » ) ، ولا بدّ من إثبات ذلك ولو بشهادة النساء ( « 7 » ) .
ولا يشترط استقرار الحياة ، فإذا مات
هامش
( 1 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 378 ، م 1822 .
( 2 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 411 ، م 5 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 378 ، م 1822 .
( 3 ) المفاتيح 3 : 314 . مستند الشيعة 19 : 440 .
( 4 ) مستند الشيعة 19 : 440 .
( 5 ) مستند الشيعة 19 : 440 ، 441 .
( 6 ) المبسوط 4 : 124 . الشرائع 4 : 48 . القواعد 3 : 354 . اللمعة : 249 . المسالك 13 : 260 . كشف اللثام 9 : 394 . مستند الشيعة 19 : 105 - 109 . جواهر الكلام 39 : 301 - 302 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 411 ، م 6 . تحرير الوسيلة 2 : 334 ، م 5 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 378 ، م 1823 .
( 7 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 411 ، م 6 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 378 ، م 1823 .