النسب » ( « 1 » ) ، ولكنّ الإطلاق يقيّد ( « 2 » ) بمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً : « الولاء لمن اعتق » ( « 3 » ) ، وغيره من النصوص ( « 4 » ) ، فلا وجه لما ذهبا إليه ، ومن هنا ضعّفوه ورموه بالشذوذ ( « 5 » ) .
قال المحقق النجفي : « المنعم لا يرثه المعتق - بالفتح - بحال ؛ للأصل وغيره ، ولأنّ الولاء عليه للنعمة عليه وهي مفقودة منه بالنسبة إليه . . . فما عن ابني الجنيد وبابويه . . . واضح الضعف ، بل الفساد » ( « 6 » ) .
نعم ، لو دار الولاء بينهما توارثا ؛ لوجود السبب ، ومثاله : ما لو أسلم الكافر الأصلي فاشترى عبداً فأعتقه ثمّ ارتدّ ولحق بدار الكفر فسبي واشتراه عتيقه وأعتقه ( « 7 » ) .
2 - يتعلّق بالولاء ثلاثة أحكام : النكاح والعقل والميراث ، ويتعلّق بالنسب زائداً على ذلك : العتق والولاية والإجبار على النكاح والشهادة ، فالنسب يتعلّق به ما لا يتعلّق بالولاء ، فيكون أقوى منه ؛ فلأجل ذلك يجب أن يقدّم ( « 8 » ) .
3 - المشهور ( « 9 » ) أنّ المعتق إذا كان امرأة وتوفّت فولاؤها لعصبتها دون أولادها ، وأمّا إذا كان رجلًا فولاؤه لأولاده الذكور خاصّة ، ومع فقدهم فلعصبته ( « 10 » ) . ويأتي تفصيل ذلك .
2 - شرائط الإرث بولاء العتق :
يشترط في الإرث بولاء العتق عدّة شروط لا بدّ من توفّرها لكي يرث المولى عتيقه ، وهي كما يلي :
الأوّل : أن يكون العتق تبرّعيّاً ، فلو كان واجباً كالعتق لأجل الكفّارة أو النذر ، أو كان لأجل انعتاقه عليه بالقرابة فلا ولاء عند المشهور ، بل نفى عنه الخلاف بعضهم ،
هامش
( 1 ) الوسائل 23 : 75 ، ب 42 من العتق ، ح 2 .
( 2 ) روضة المتّقين 11 : 319 . وانظر : الرياض 12 : 597 .
( 3 ) الوسائل 23 : 61 ، ب 35 من العتق ، ح 1 .
( 4 ) انظر : الوسائل 23 : 61 ، ب 35 من العتق .
( 5 ) المسالك 13 : 198 . مفتاح الكرامة 8 : 198 . الرياض 12 : 596 . وانظر : مستند الشيعة 19 : 404 .
( 6 ) جواهر الكلام 39 : 242 .
( 7 ) مستند الشيعة 19 : 404 ، 405 . وانظر : القواعد والفوائد 2 : 289 .
( 8 ) المبسوط 4 : 93 .
( 9 ) التحرير 5 : 44 . غاية المرام 4 : 188 . الحدائق ( المواريث ) : 161 . وانظر : مستند الشيعة 19 : 415 . جواهر الكلام 39 : 234 .
( 10 ) النهاية : 547 . المهذّب 2 : 154 . الوسيلة : 397 ، 398 . الجامع للشرائع : 405 . التنقيح الرائع 4 : 197 . المسالك 13 : 204 . المفاتيح 3 : 307 .