وادّعى عليه الإجماع آخرون ( « 1 » ) .
وكذلك حكموا بعدم ثبوت الولاء في موارد انعتاق العبد على مولاه قهراً ( « 2 » ) ، كموارد التنكيل أو إقعاد العبد أو عماه أو ابتلائه بالجذام ؛ لعدم اندراج الانعتاق في إطلاق الإعتاق ( « 3 » ) .
وقد وردت في نفي الولاء في موارد الانعتاق روايات :
منها : ما عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كلّ عبد مُثّل به فهو حرّ » ( « 4 » ) .
ومنها : رواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا عمي المملوك فقد عتق » ( « 5 » ) .
ومنها : رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : . . .
والعبد إذا جذم فلا رقّ عليه » ( « 6 » ) .
ولو تبرّع بالعتق عن ميّت أو عن حيّ من غير مسألة فولاؤه للمعتق لا المعتق عنه ( « 7 » ) .
ولو أمره بالعتق عنه فعتق فالولاء للمعتق عنه ( « 8 » ) .
وكذا لو أمره بالعتق عنه بعوض ، وكذا لو قال : أعتق عبدك عنّي وعليّ ثمنه . ولو قال : أعتق عبدك والثمن عليّ فالولاء للمعتِق ( « 9 » ) .
ولو تبرّع بالعتق عن غيره ممّن كان العتق واجباً عليه لم يرث عتيقه ( « 10 » ) .
وولاء المسلم على الكافر مبنيّ على تسويغ عتقه ( « 11 » ) .
( انظر : عتق )
ويثبت الولاء للكافر على المسلم ؛ لإطلاق الأدلّة ، ولكن إرثه مشروط بإسلامه أو إسلام من ينتقل إليه .
ولو مات عتيق الكافر وهو حيّ والعتيق
هامش
( 1 ) الروضة 8 : 181 . كفاية الأحكام 2 : 866 . مستند الشيعة 19 : 405 . جواهر الكلام 39 : 223 .
( 2 ) الخلاف 6 : 368 ، م 6 . كشف اللثام 8 : 373 ، 374 .
( 3 ) جواهر الكلام 39 : 225 - 226 .
( 4 ) الوسائل 23 : 43 ، ب 22 من العتق ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 23 : 45 ، ب 23 من العتق ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 23 : 45 ، ب 23 من العتق ، ح 2 .
( 7 ) التحرير 5 : 43 .
( 8 ) التحرير 5 : 43 .
( 9 ) التحرير 5 : 43 .
( 10 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 374 ، م 1799 .
( 11 ) القواعد 3 : 216 . كشف اللثام 8 : 414 . وانظر : جواهر الكلام 34 : 110 .