والتعصيب بضرورة المذهب ، وقد تقدّم وجه استفادته من الآية كما نصّت عليه روايات بطلان العول .
15 - أحد الأبوين مع أحد الزوجين مع بنت :
في هذه الصورة للأب أو الامّ السدس ؛ لقوله تعالى :
« وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ »
( « 1 » ) ، وللبنت النصف ؛ لقوله تعالى :
« وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ »
( « 2 » ) .
وللزوج الربع أو للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى :
« فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ
فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ »
( « 3 » ) ، ويردّ الباقي عليهما دون الزوج أو الزوجة ( « 4 » ) .
وصورة ذلك : أب زوج بنت
6 1 4 1 2 1
12 2 + 12 3 + 12 6 / 12 11 ، والباقي 12 1 يردّ عليهما أرباعاً :
48 8 + 48 12 + 48 24 / 48 44
48 8 + 1 + 48 12 + 48 24 + 3 / 48 9 + 48 12 + 48 27 / 48 48 / 1 1
أو : امّ زوجة بنت
6 1 8 1 2 1
24 4 + 24 3 + 24 12 / 24 19 ، والباقي 24 5 يردّ على الامّ والبنت أرباعاً :
وحسابها نفس حساب الصورة السابقة .
قال الإمامان الباقر والصادق عليهما السلام في رواية زرارة : « . . . وإن ترك الميّت امّاً أو أباً وامرأةً وابنة فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً ؛ للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً ، ولكلّ واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ، ولا يردّ على المرأة شيء . . .
وإن ترك أباً وزوجاً وابنة فللأب سهمان
هامش
( 1 ) النساء : 11 .
( 2 ) النساء : 11 .
( 3 ) النساء : 12 .
( 4 ) مستند الشيعة 19 : 183 . جواهر الكلام 39 : 114 - 115 .