تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
قام أحدكم من مجلسه في المسجد فهو أحقّ به إذا عاد إليه » ( « 1 » ) ، وبقول أمير المؤمنين عليه السلام : « سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل » ( « 2 » ) . ونوقش فيه بضعف السند ولا جابر له بل الموهن متحقّق ( « 3 » ) ، وبأنّه أعمّ من المدّعى إذ لم يذكر نية العود ( « 4 » ) . وفرّق الشهيد بين أن يطرأ العذر في المفارقة قبل الشروع في الصلاة وبعده ، فلو فارق الموضع في أثنائها اضطراراً بقي أولوية الأوّل إلّا أن يجد مكاناً مساوياً للأوّل أو أولى منه ؛ محتجاً بأنّها صلاة واحدة فلا يمنع من اتمامها ، وهذا بخلاف ما لو فارق قبل الشروع فيها فإنّه يسقط حقّه ( « 5 » ) . ونوقش فيه بعدم الدليل على هذا الفرق ، فإنّ ثبوت حقّه بالعود تابع لاستقراره بعد فرض عدم الرحل ، واتمامها لا يتوقف على مكان الشروع ، وفرض كونه أقرب للعود لا يقتضي بقاء الأولويّة المزبورة وإن أدى إلى بطلان صلاته ، كما هو واضح ( « 6 » ) . وأمّا إذا كان قيامه من الموضع لغير ضرورة فلا ريب في سقوط حقّه ( « 7 » ) ، وقد ادّعى بعض نفي الخلاف في ذلك ( « 8 » ) . ولا فرق في ذلك بين من يألف بقعة من المسجد ليقرأ عليه القرآن ويتعلّم منه الفقه ، وبين غيره ( « 9 » ) ؛ لعموم قوله تعالى :
« سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ »
( « 10 » ) . هذا كلّه فيما إذا لم يترك رحل في المكان . وأمّا لو ترك رحله ومتاعه فقد حكموا
هامش
( 1 ) مسند أحمد 2 : 283 . ( 2 ) الوسائل 17 : 405 ، ب 17 من آداب التجارة ، ح 1 . ( 3 ) جواهر الكلام 38 : 91 . ( 4 ) كفاية الأحكام 2 : 561 . ( 5 ) الدروس 3 : 69 . ( 6 ) جواهر الكلام 38 : 91 . ( 7 ) المبسوط 3 : 276 . الشرائع 3 : 277 . التحرير 4 : 503 . الدروس 3 : 69 . جامع المقاصد 7 : 36 . المسالك 12 : 434 . مجمع الفائدة 7 : 512 . كفاية الأحكام 2 : 562 . المفاتيح 3 : 33 . مفتاح الكرامة 7 : 37 . جواهر الكلام 38 : 91 . ( 8 ) جواهر الكلام 38 : 91 . ( 9 ) المسالك 12 : 434 . كفاية الأحكام 2 : 562 . مفتاح الكرامة 7 : 38 . جواهر الكلام 38 : 92 . ( 10 ) الحجّ : 25 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 472 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي