تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
آثر غيره جاز ، وفي التخصيص به نظر ، ولو فرش له مصلّى لم يكن مخصصاً ؛ لأنّ السبق بالأبدان لا بما يجلس عليه » ( « 1 » ) . وكلام هذين العلمين صريح في عدم كفاية الرحل دون الجلوس في المكان في ثبوت الأحقّية ، بل لا بد من الجلوس فيه حتى تتحقّق الأحقّية ( « 2 » ) .

أ - حكم المفارقة عن المكان :

لو قام من مكانه مفارقاً له ورافعاً يده عنه بطل حقّه حتّى لو عاد وقد شغله غيره ( « 3 » ) . ولو فارق المكان لا بنيّة الإعراض بل كان ناوياً للعود ، فإن كان رحله باقياً فهو أحقّ به ، وإلّا كان مع غيره سواء ( « 4 » ) . قال الشيخ الطوسي : « من سبق إلى مكان [ في المسجد ] كان أحقّ به ، فإن قام وترك رحله فيه فحقّه باق ، وإن حوّله زال حقّه ، ولا خلاف فيه ، وفيه نصّ لنا عن الأئمّة عليهم السلام » ( « 5 » ) . وكأنّ هذه العبارة مطلقة شاملة لفرض نيته العود وعدمها ؛ إذ ليس فيه نية العود كعبارة بعض الفقهاء ( « 6 » ) ، بل قال بعضهم : « هذا الشرط [ أي نية العود ] لم يذكره كثير » ( « 7 » ) . واعترض عليه بأنّه إذا فرض عدم النية للعود بمعنى الإعراض عنه فلا وجه لبقاء الأحقّية مع الإعراض عنه ، ضرورة معلوميّة اشتراك الناس فيه ، وبقاء الرحل ليس تحجيراً ( « 8 » ) . نعم قد يقال بالحكم ببقاء الأحقّية مع بقاء الرحل في صورة الجهل بالحال ، وأنّه هل نوى العود أو لا ؟ اعتماداً على شاهد الحال الذي هو بقاء الرحل ، أمّا مع العلم بالعدم فلا ريب في عدم بقائها ، بل لو علم تردّده في المجيء وعدمه لم يكن له حقّ ( « 9 » ) . ثمّ إنّه هل يفرّق في المكان بين طول زمان المفارقة وقصره ؟ ذهب بعض الفقهاء إلى تقييد بقاء الأحقية في المقام بعدم طول زمان المفارقة ، فلو طال زمان المفارقة بطل حقّه ( « 10 » ) . ونفى بعض آخر عنه البأس خصوصاً مع حضور الجماعة ؛ لاستلزام تجنب موضعه وجود فرجة في الصف المنهي عنه . بل استثنى بعضهم ذلك - أي حضور الجماعة - مطلقاً طال الزمان أو قصر ( « 11 » ) . ونوقش فيه : بأنّ ذلك مجرد اعتبار لا يقتضي سقوط الحق الثابت بالدليل فحينئذٍ لا فرق بين طول زمان المفارقة
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 272 . ( 2 ) انظر : جامع المقاصد 7 : 39 . ( 3 ) المبسوط 3 : 276 . الشرائع 3 : 277 . التحرير 4 : 503 . الدروس 3 : 69 . الذكرى 4 : 155 . جامع المقاصد 7 : 38 . المسالك 12 : 433 . مجمع الفائدة 7 : 511 . كفاية الأحكام 2 : 561 . المفاتيح 3 : 33 . مفتاح الكرامة 7 : 36 . جواهر الكلام 38 : 89 . ( 4 ) الشرائع 3 : 277 . التذكرة 2 : 405 ( حجرية ) . الدروس 3 : 69 . جامع المقاصد 7 : 31 . الروضة 7 : 171 . مجمع الفائدة 7 : 511 . كفاية الأحكام 2 : 561 . المفاتيح 3 : 33 . مفتاح الكرامة 7 : 36 . جواهر الكلام 36 : 89 . ( 5 ) المبسوط 3 : 276 . ( 6 ) الارشاد 1 : 350 . الدروس 3 : 69 . ( 7 ) الروضة 7 : 171 . ( 8 ) جواهر الكلام 38 : 90 . ( 9 ) جواهر الكلام 38 : 90 . ( 10 ) الذكرى 4 : 155 . ( 11 ) انظر : المسالك 12 : 433 ، 434 .