ه - التدبير :
الكلام يقع في مقامين :
الأوّل : في وقوع الارتداد بعد التدبير :
المشهور بين الفقهاء التفصيل في ذلك بين الارتداد عن فطرة والارتداد عن ملّة ، فذهبوا إلى عدم بطلان التدبير إذا كان الارتداد عن ملّة ( « 1 » ) ، ولا خلاف في ذلك ( « 2 » ) ؛ للأصل ، ولعدم خروج ماله عن ملكه ( « 3 » ) ، وعليه فلو مات السيد على ردّته عتق المدبّر من ثلثه ( « 4 » ) .
وأمّا لو كان الارتداد عن فطرة فيبطل التدبير ( « 5 » ) ؛ لخروج ملكه عنه بالارتداد عنها ، فلم يحصل شرط الصحّة الذي هو الاستمرار على الملك إلى الموت حتى يعتق عنه ؛ لأنّه لا عتق إلّا في ملك ( « 6 » ) .
وتردّد المحقق في بطلانه ( « 7 » ) ؛ لسبق حق المدبّر على حقّ الوارث فلا ينتقل إليه ، خصوصاً عند من يمنع من بيع المدبّر ( « 8 » ) .
ثمّ إنّ الشيخ في المبسوط قوّى في هذه الصورة عدم بطلان التدبير فيعتق بوفاته ؛ لعدم زوال ملكه بالردّة ، وأطلق الحكم بذلك من غير تفصيل بين الملّي والفطري ( « 9 » ) .
المقام الثاني : في وقوع التدبير بعد الارتداد :
لو ارتدّ المولى عن فطرة ثمّ دبّر لم يصحّ ( « 10 » ) ؛ لخروج المال عن ملكه بارتداده ( « 11 » ) ، بل حتى مع القول ببقاء ملكه ؛ للحجر عليه بالردّة ( « 12 » ) ، ولاشتراط نيّة
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 119 . القواعد 3 : 224 . الدروس 2 : 231 . المهذّب البارع 4 : 81 . المسالك 10 : 384 . كشف اللثام 8 : 434 .
( 2 ) جواهر الكلام 34 : 214 .
( 3 ) جواهر الكلام 34 : 214 .
( 4 ) القواعد 3 : 224 . كشف اللثام 8 : 434 . جواهر الكلام 34 : 214 .
( 5 ) القواعد 3 : 224 . الدروس 2 : 331 . المهذّب البارع 4 : 81 . المسالك 10 : 384 . كشف اللثام 8 : 434 . جواهر الكلام 34 : 214 .
( 6 ) جواهر الكلام 34 : 214 .
( 7 ) الشرائع 3 : 120 .
( 8 ) المسالك 10 : 384 .
( 9 ) المبسوط 6 : 173 .
( 10 ) الخلاف 6 : 413 ، م 10 . الشرائع 3 : 120 . القواعد 3 : 225 . الدروس 2 : 231 . كشف اللثام 8 : 434 .
( 11 ) الإيضاح 3 : 545 .
( 12 ) المبسوط 6 : 173 - 174 . وقد نسب في كشف اللثام ( 8 : 434 ) إلى الشيخ في المبسوط القول بالجواز بعد الارتداد مطلقاً . ولكنّ الموجود فيه مخالف للمنسوب إليه ، ولم نعثر على غيره .