ب - الظهار :
لو ظاهر المرتدّ عن ملّة من زوجته في العدّة صحّ ويحتسب زمان الردّة من المدّة ، بخلاف الفطري فإنّه لو ظاهر في العدّة لم يصحّ ذلك منه ؛ لكونها بائنة ( « 1 » ) .
ولو ظاهر ثمّ ارتدّ الزوجان أو أحدهما فلا كفّارة عليه إذا كان الارتداد قبل الدخول ، من دون فرق في ذلك بين أن يكون عن فطرة أو عن ملّة ( « 2 » ) .
وأمّا لو كان الارتداد بعد الدخول وكان عن ملّة أو كانت المرتدّة المرأة فهو بحكم الطلاق الرجعي ؛ ضرورة الرجوع إلى الزوجة بالإسلام في العدّة ، بخلاف الفطريّ فإنّه لا كفّارة عليه ( « 3 » ) .
( انظر : ظهار )
ج - الإيلاء :
لو آلى ثمّ ارتدّ عن ملّة فالأكثر على أنّه تحسب عليه مدّة الردّة ؛ لتمكّنه من الوطء بإزالة المانع فلا عذر في البين ( « 4 » ) .
خلافاً للشيخ فإنّه ذهب إلى عدم احتساب مدّة الردّة عليه ؛ مستدلّاً عليه بأنّ المنع بسبب الارتداد واختلاف الدين لا بسبب الإيلاء واليمين ، فلا تحتسب مدّته من مدّة الإيلاء المقتضية لاستحقاق المطالبة بعدها بالوطء ؛ لتضادّ المؤثّرين المقتضي لتضادّ الأثرين ، كما لا يحتسب زمان العدّة ( « 5 » ) .
نعم ، لو كان ارتداده بعد الإيلاء عن فطرة يبطل معها التربّص ؛ لكونها بائنة ( « 6 » ) .
( انظر : إيلاء )
د - اللعان :
لو ارتدّ فلاعن ثمّ عاد إلى الإسلام في العدّة عرف صحّته ؛ لظهور بقاء الزوجيّة ، وإن أصرّ ظهر بطلانه ؛ لظهور البينونة ، فلا يحرم عليه إن رجع إلى الإسلام ( « 7 » ) .
وفي اندفاع الحدّ عن المرتدّ المصرّ الملاعن في ارتداده إشكال ( « 8 » ) .
( انظر : لعان )
هامش
( 1 ) المهذّب البارع 4 : 341 ، 343 .
( 2 ) جواهر الكلام 33 : 140 .
( 3 ) جواهر الكلام 33 : 140 .
( 4 ) الشرائع 3 : 87 . المسالك 10 : 150 . المهذّب البارع 4 : 341 .
( 5 ) المبسوط 5 : 138 . وانظر : جواهر الكلام 33 : 322 .
( 6 ) المسالك 10 : 150 . جواهر الكلام 33 : 322 .
( 7 ) القواعد 3 : 186 . كشف اللثام 8 : 304 .
( 8 ) القواعد 3 : 186 . كشف اللثام 8 : 305 .