وقضيّة إطلاقهم أنّه لا فرق في الحكم بين المرتدّ الملّي والفطري ، بل صرّح بعضهم بذلك ( « 1 » ) ، إلّا أنّه قد يشكل فيه بالنسبة إلى الفطري بناءً على عدم قبول توبته ( « 2 » ) ، كما أنّ الشيخ - في موضع من المبسوط ( « 3 » ) والخلاف ( « 4 » ) - قيّد الحكم بوجوب القضاء بالمرتدّ الذي يستتاب وهو ظاهر في المرتدّ الملّي .
وتفصيل البحث في ذلك موكول إلى محالّه ، من قضاء الصلاة والصوم والحجّ وغيرها .
5 - حكم الزكاة لو ارتدّ المسلم في أثناء الحول :
بحث الفقهاء في باب الزكاة في مسألة اشتراط الحول في بعض الأموال الزكويّة في أنّه هل ينقطع الحول بطروّ الارتداد في أثنائه أم لا ؟
وقد فصّلوا في ذلك بين الارتداد عن فطرة والارتداد عن ملّة ، فذهبوا إلى انقطاعه إذا كان الارتداد عن فطرة ؛ وذلك لانقطاع الملك عن الفطري وانتقاله إلى الوارث ، فيستأنف الورثة حولًا جديداً .
وأمّا لو كان الارتداد عن ملّة فلا ينقطع الحول حينئذٍ ؛ لبقاء الملك ، فتجب الزكاة عند تمام الحول ؛ لأنّه مكلّف ، والمنع من التصرّف في المال بتقصير منه ، مع أنّه متمكّن منه بالإسلام ( « 5 » ) . هذا كلّه في الرجل المرتدّ .
وأمّا المرأة المرتدّة فلا ينقطع مطلقاً ؛ لعدم انقطاع ملكها بالارتداد سواء كان عن فطرة أو عن ملّة ( « 6 » ) .
وتفصيل الكلام في ذلك يطلب في مصطلح ( زكاة ) .
6 - عدم جواز سبي المرتدّ واسترقاقه :
لا يجوز سبي المرتدّ ولا استرقاقه وإن كان بحكم الكافر في كثير من الأحكام ، ذكره جماعة من الفقهاء ( « 7 » ) ، بل المحقّق
هامش
( 1 ) الحدائق 11 : 15 . الذخيرة : 526 .
( 2 ) المدارك 4 : 293 . جواهر الكلام 13 : 14 .
( 3 ) المبسوط 1 : 127 - 128 .
( 4 ) الخلاف 1 : 442 - 443 ، م 190 .
( 5 ) المبسوط 1 : 203 - 204 . الشرائع 1 : 145 . القواعد 1 : 333 . المسالك 1 : 373 .
( 6 ) مفتاح الكرامة 3 : 40 . المسالك 1 : 373 . جواهر الكلام 15 : 110 .
( 7 ) القواعد 3 : 576 . كشف اللثام 10 : 669 . الحدائق 19 : 372 . كشف الغطاء 4 : 199 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 66 ، م 281 .